الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:05 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

بأمر القانون.. اعرف عقوبة حمل الأسلحة البيضاء

الاسلحة البيضاء
الاسلحة البيضاء

انتشرت في الآونة الأخير عدد من الجرائم بسبب استخدام الأسلحة البيضاء بصورة كبيرة فى الشارع، ومن جانبه تقدم النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات حتى تكون العقوبات رادعة، خاصة المواد (25 و26 و28) من القانون رقم 5 لسنة 2019، والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، حيث لابد من تغليظ العقوبة بدلا من 6 أشهر إلى سنة لتصبح سنتين.

اقرأ أيضًا: عاجل | تفاصيل أول تشريع برلماني يُجرم إهمال الأبوين

ويستعرض موقع «الطريق» عقوبة حمل الأسلحة البيضاء وفقًا للقانون وهي:

-نصت المادة 59 من القانون رقم 5 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 394 لسنة 1954 على: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».

-كما نصت المادة 86 من الدستور على أن: «الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون».

-ويعاقب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

- فرض غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.

- تضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في الأماكن العامة والتجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

تغليظ عقوبة المادة 25 مكرر «أ» كالآتي:

-«يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 1 - مكررًا من هذا القانون، وفي حال التكرار، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه».

موضوعات متعلقة