الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 06:02 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني

تجريم إخفاء الزواج الثاني
تجريم إخفاء الزواج الثاني

شهد المجتمع المصري، حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة بسبب الزواج الثاني وإخفاء الأمر عن الزوجة الأولى بحجة أنه أمر جائز شرعا ولا يحق للزوج إخبار زوجته، الأمر الذي دفع عدد من النائبات إلى التحرك لتجريم إخفاء الزواج الثاني وأبرزهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، التي أعلنت عزمها التقدم بمشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني.

ويهدف مشروع قانون النائبة إلى تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 200، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، خلال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها الأحد المقبل.

اقرأ أيضا | قافلة مستقبل وطن تدعم المتضررين من سيول أسوان

وينص مشروع القانون على حبس الزوج المخالف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، في حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته أو اقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

كما نصت التعديلات على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الإلكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للتعديلات أيضا، يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد إلا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة ان تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم إنه متزوج بسواها ثم تبين إنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

موضوعات متعلقة