الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:29 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني

تجريم إخفاء الزواج الثاني
تجريم إخفاء الزواج الثاني

شهد المجتمع المصري، حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة بسبب الزواج الثاني وإخفاء الأمر عن الزوجة الأولى بحجة أنه أمر جائز شرعا ولا يحق للزوج إخبار زوجته، الأمر الذي دفع عدد من النائبات إلى التحرك لتجريم إخفاء الزواج الثاني وأبرزهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، التي أعلنت عزمها التقدم بمشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني.

ويهدف مشروع قانون النائبة إلى تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 200، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، خلال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها الأحد المقبل.

اقرأ أيضا | قافلة مستقبل وطن تدعم المتضررين من سيول أسوان

وينص مشروع القانون على حبس الزوج المخالف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، في حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته أو اقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

كما نصت التعديلات على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الإلكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للتعديلات أيضا، يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد إلا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة ان تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم إنه متزوج بسواها ثم تبين إنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

موضوعات متعلقة