الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:29 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. مشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني

تجريم إخفاء الزواج الثاني
تجريم إخفاء الزواج الثاني

شهد المجتمع المصري، حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة بسبب الزواج الثاني وإخفاء الأمر عن الزوجة الأولى بحجة أنه أمر جائز شرعا ولا يحق للزوج إخبار زوجته، الأمر الذي دفع عدد من النائبات إلى التحرك لتجريم إخفاء الزواج الثاني وأبرزهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، التي أعلنت عزمها التقدم بمشروع قانون لتجريم إخفاء الزواج الثاني.

ويهدف مشروع قانون النائبة إلى تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 200، بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، خلال الجلسة المقبلة المقرر انعقادها الأحد المقبل.

اقرأ أيضا | قافلة مستقبل وطن تدعم المتضررين من سيول أسوان

وينص مشروع القانون على حبس الزوج المخالف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، في حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته أو اقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

كما نصت التعديلات على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الإلكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للتعديلات أيضا، يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد إلا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة ان تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم إنه متزوج بسواها ثم تبين إنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

موضوعات متعلقة