الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:02 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا اتحاد الكرة يترقب قرار ”كاف” بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة بالأرقام.. كيف التهم التنين الصيني حصة أوروبا الصناعية وقفز بالفائض التجاري لـ 411 مليار دولار؟ مصر تستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار ضمن خطة استراتيجية جديدة حتى 2030 العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد صدور ملامح حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 التعليم العالي: 33 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الاتحاد: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقلال الوطني النائب فيصل أبو عريضة: تذبذب الكهرباء بالصف كارثة تحرق أجهزة المواطنين.. ونطالب بمحاسبة المسؤولين النائبة ولاء الصبان: جامعة ”كيان” تعزز تنافسية التعليم المصري.. وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس أولوية رشاد عبد الغني: الرئيس السيسي رسخ مبادئ ثورة 23 يوليو عبر مشروعات التنمية وتعزيز قوة الدولة

شروط ممارسة مراكب الصيد وآليات التصرف حال فقدانها

 مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برقم 146 لسنة 2021 عددًا من الشروط، يجب على مراكب الصيد والعاملين عليها الإلتزام بها، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.


رسوم تراخيص الصيد وتجديدها

ونص القانون على أن رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

حظر تشغيل أي مركب برخصة مركب آخر

وحظر التشريع، تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفى حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية، يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال 5 سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد الجهاز، ويلغى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.

اقرأ أيضًا: «الصحة» تعلن الفئات الأكثر إقبالا عن التطعيم ضد كورونا


رئيس الوزراء هو من يملك تعديل رسوم الصيد

ونصت المادة رقم 48، من قانون تنمية البحيرات، على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.