الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 04:56 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني نائب محافظ دمياط تتابع ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات بالمدينة محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة ”سكن كريم من أجل حياة كريمة” جولة تفقدية لنائب محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لقاء على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أسطنبول بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الجزائري التنظيم والإدارة يعلن انتهاء تسجيل الرغبات بمسابقة معلم رياضيات ويتيح الاستعلام عن الترشيحات بالمحافظات وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع صناديق أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة 2024-2025 م فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على منحة الماجستير والدكتوراه للأئمة والواعظات والعاملين بالأوقاف الشباب والرياضة: بشبابها يُطلق مراجعات الثانوية العامة المجانية بالبحيرة الشباب والرياضة تواصل الفعاليات التدريبية لأندية العلوم بمختلف المحافظات الشباب والرياضة تواصل الفعاليات التدريبية بمراكز السلامة النفسية بمراكز الشباب بمختلف المحافظات

«الشيوخ» يقر قواعد توزيع الأرباح بقانون التأمين الموحد.. تفاصيل

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على المادة الخامسة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالي:

لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها . و لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة 138 من هذا القانون.

اقرأ أيضا | مجلس الشيوخ يوافق على المادة الأولى من قانون التأمين الموحد

ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة 139 من هذا القانون.

موضوعات متعلقة