الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 09:57 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت الخميس 22 أكتوبر 2026.. قائمة المصانع وتكلفة البناء في مصر قبل إطلاقه في منتدى مصر 2026.. مدبولي يستعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي قبل النزول للسوق .. تعرف على أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الخميس القاهرة 29 درجة وأسوان 33.. تفاوت درجات الحرارة يفرض الاستعداد لأجواء الخميس الخريفية سعر الذهب اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب بـ50.4 ألف أسعار العملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026.. تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني السيسي يعلن رسائل مهمة بشأن الأمن الغذائي والمائي خلال منتدى مصر 2026 روحي العربي: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن

«الشيوخ» يقر قواعد توزيع الأرباح بقانون التأمين الموحد.. تفاصيل

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس على المادة الخامسة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس كالتالي:

لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها . و لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة 138 من هذا القانون.

اقرأ أيضا | مجلس الشيوخ يوافق على المادة الأولى من قانون التأمين الموحد

ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة 139 من هذا القانون.

موضوعات متعلقة