الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 06:55 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”منتصف النهار” يسلط الضوء على خطة توسيع حرب غزة والقصف الأمريكي لمواقع تابعة للحوثيين انعقاد مجلس الحديث السابع والأربعين لقراءة ”صحيح الإمام البخاري” من مسجد الإمام الحسين انطلاق المعسكر الختامي للمؤتمر الوطني للنشء بمشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف المحافظات الشباب والرياضة وجامعة العريش تطلقان الدورة الأولية للمرشحين للقيادة في الجامعة محافظ كفر الشيخ: ضبط 160 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظة قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بعدد من الوحدات ومراكز طب الأسرة بأسوان وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي نائبة وزير خارجية تشيلي وتبحثان تعزيز التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر تستقبل وزيري التعليم بمصر واليابان الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التكريك والنظم الملاحية المتطورة اتحاد كتاب وسط الدلتا يناقش «مرايا الزمان» للأديب فخري أبو شليب وزارة البترول تطلق دبلومة متخصصة في سلامة العمليات بالتعاون مع ميثانكس والجامعة الأمريكية وزيرا الشباب والتعليم العالي يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء

بعد وفاة «رجائي».. «مجلس المحامين» يجتمع خلال أيام لانتخاب نقيب جديد

نقابة المحامين
نقابة المحامين

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماع خلال أيام مقبلة، وذلك بعد الانتهاء من مراسم عزاء النقيب الراحل رجائي عطية، والذي توفى بسبب تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة محامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

ويناقش مجلس النقابة العامة للمحامين الدعوة؛ لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأسبق، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .

ويأتى ذلك طبقا لنص المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والتي تنص على أنه إذا شعر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب.

ويعين المجلس إذا شغر أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131)، وإذا لم يوجد، تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجري الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .

اقرأ أيضا: رئيس الشيوخ مداعبا النواب: «قربنا نعمل مجلس قومي للرجل»

موضوعات متعلقة