الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:17 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد نصر الأسيوطي: منتدى مصر منصة مهمة لطرح رؤى مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة جودي محمد تحصد فضية البطولة الأفريقية للدراجات في كينيا الـ5000 دولار قربت؟.. دانيال البنا: قفزات قياسية للمعدن الأصفر بحلول منتصف 2027|فيديو قيادي بحماة الوطن: تهديدات سموتريتش باحتلال سيناء عبثية ومرفوضة.. وأرض مصر خط أحمر لن يسمح بالمساس به النائب أحمد حافظ: سيناء خط أحمر.. ومصر لن تسمح بفرض أي معادلات تمس أمنها القومي قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd بقطاع جنوب أوروبا وزيادة معدلات العبور بالقناة النائب سعيد العماري: سيناء خط أحمر.. والسيادة المصرية ليست محلًا للتهديد أو المساومة العربي الناصري: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء تكشف استمرار نهج التهديد والتوسع الإسرائيلي.. وسيناء لا تقبل المساس اشتعال المنافسة على منصب العمدة بقرية بوق في القوصية.. ومحمود عبدالغني بين 5 مرشحين النائبة جيلان أحمد: منتدى مصر 2026 منصة لصناعة الوعي الوطني وتمكين الشباب في مواجهة تحديات المستقبل محمد بلتاجي للحكومة الإسرائيلية: إما إقالة سموتريتش أو تحمل مسؤولية تهديداته.. ومصر تملك الرد المناسب 250 شركة ناشئة.. رأفت هندي: 200 ألف فرصة عمل في الاتصالات بحلول 2030|فيديو

بعد وفاة «رجائي».. «مجلس المحامين» يجتمع خلال أيام لانتخاب نقيب جديد

نقابة المحامين
نقابة المحامين

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماع خلال أيام مقبلة، وذلك بعد الانتهاء من مراسم عزاء النقيب الراحل رجائي عطية، والذي توفى بسبب تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة محامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

ويناقش مجلس النقابة العامة للمحامين الدعوة؛ لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأسبق، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب .

ويأتى ذلك طبقا لنص المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والتي تنص على أنه إذا شعر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب.

ويعين المجلس إذا شغر أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131)، وإذا لم يوجد، تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجري الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان .

اقرأ أيضا: رئيس الشيوخ مداعبا النواب: «قربنا نعمل مجلس قومي للرجل»

موضوعات متعلقة