الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:45 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«من جغرافيا الأرض إلى عبقرية النصر».. آداب المنصورة تستحضر أسرار التفوق المصري في حرب أكتوبر بكتيب توثيقي وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة يسلمان رسالة خطية من الرئيس إلى خادم الحرمين الشريفين ​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة.. وترحب برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتدريب القضائي مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا

”وفقًا لقانون السياحة”.. 9 حالات يحق فيها للوزير إلغاء رخصة المؤسسة

مجلس النواب  ارشيفية
مجلس النواب ارشيفية

أعطى قانون المنشآت السياحية والفندقية الحق للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قرارًا بالغاء رخصة أى منشأة وذلك في الأحوال الآتية:

1- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.

2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.

4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.

5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.

6- إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضًا: الصحة: أكثر من 16 مليون طفل تم تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال

7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

8- إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثلاث مرات خلال ذات العام.

9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

وفي كافة الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.

موضوعات متعلقة