الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 10:32 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

«الشيوخ»: منع أي شخص من تخطي النسب المقررة بقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأخيرة عن موافقته على المادة 129 من قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة دون إدخال أي تعديلات.

وأشار نص المادة كالتالي، إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر للأسهم أو حقوق التصويت في شركات التأمين على نحو يؤدي إلى تجاوزه لأي من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيادة علي النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة:

  • عشرة بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلثى رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • تسعين بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.

وأما في حالة مخالفة الشروط، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة للأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحواذه عليها، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدي شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

اقرأ أيضا: أعراض توجب على مريض السكر التوقف عن الصيام

موضوعات متعلقة