الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 07:56 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

«الشيوخ»: منع أي شخص من تخطي النسب المقررة بقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأخيرة عن موافقته على المادة 129 من قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة دون إدخال أي تعديلات.

وأشار نص المادة كالتالي، إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر للأسهم أو حقوق التصويت في شركات التأمين على نحو يؤدي إلى تجاوزه لأي من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيادة علي النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة:

  • عشرة بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلثى رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • تسعين بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.

وأما في حالة مخالفة الشروط، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة للأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحواذه عليها، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدي شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

اقرأ أيضا: أعراض توجب على مريض السكر التوقف عن الصيام

موضوعات متعلقة