الطريق
السبت 21 يونيو 2025 06:54 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالصور والأسماء.. لوحة شرف أوائل الشهادة الإعدادية محافظ البحيرة ورئيس مجلس الدولة يفتتحان فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة انطلاق فعاليات الملتقى العربي الأول للوعي الأثري ضمن مبادرة ”كنوز الـ٢٧” وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” رئيس الوزراء يتابع من مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي جاهزية الشبكة وتأمين الإمدادات محافظ البحيرة تستقبل رئيس مجلس الدولة لافتتاح فرع ثوثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة الفريق أسامة ربيع: ”تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1” وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية لعام 24/2025 وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطتي مياه شرب العدوة الجديدة والعدوة 1 و 2 بالمحافظة اكتشاف أثري جديد بتل الفرعون بمحافظة الشرقية وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومشروعات ”حياة كريمة” محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٥.١٦%

«الشيوخ»: منع أي شخص من تخطي النسب المقررة بقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأخيرة عن موافقته على المادة 129 من قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة دون إدخال أي تعديلات.

وأشار نص المادة كالتالي، إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر للأسهم أو حقوق التصويت في شركات التأمين على نحو يؤدي إلى تجاوزه لأي من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيادة علي النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة:

  • عشرة بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلثى رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.
  • تسعين بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت.

وأما في حالة مخالفة الشروط، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة للأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحواذه عليها، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدي شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

اقرأ أيضا: أعراض توجب على مريض السكر التوقف عن الصيام

موضوعات متعلقة