الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 06:29 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء خط مياه جديد بنويبع لعلاج أزمة المياه وتلبية إحتياجات المواطنين إبراهيم ضيف: القاهرة والرياض تملكان ثقلت سياسيا واستراتيجيا كبيرا.. والتنسيق بينهما ضمانة لأمن المنطقة برلماني: العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التعاون إلى صناعة القرار الإقليمي «سافر واطمن».. الكهرباء تحسم حقيقة مصادرة عدادات المغتربين|فيديو «مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو «قبل موسم العمرة».. ضوابط جديدة تحمي المواطن والشركات والدولة|فيديو بسبب ٩٠ مليار ..رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإقالة وزير الصحة مفاجأة.. الأرصاد: تحسن الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصيف|فيديو النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين النائب عماد الغنيمي: قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين

المشدد 5 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة لشخص بالزاوية الحمراء.. حيثيات الحكم

محكمة
محكمة

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة "أحمد.ع" و"محمد.ج"، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة برأس "إسلام.ن" باستخدام "مطواه"، بمنطقة الزاوية الحمراء، كما ألزمتهما المصاريف الإدارية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين يحي عادل عبد اللطيف، حاتم عبد الفتاح أبو شنب وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم ٢٢٤٩ لسنة ٢٠٢١ جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم ٢٠١١ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال القاهرة، أنهما ضربا المجني عليه "إسلام.ن"، عمدا وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم، فقام المتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربة مستخدما السلاح الأبيض ليستقر برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي تقدر نسبتها بحوالي ٢٥٪ على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة إحراز سلاح أبيض "مطواه" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهمان والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا، وحيث أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه وإثر خالفات سابقة بين المجني عليه "إسلام.ن"، والمتهمان "أحمد.ع"، و"محمد.ج، حدثت بينهم مشادة كلامية قام على أثرها المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه، وذلك بأن قام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه بأن قيده من الخلف بيديه وقام المتهم الأول بتسديد طعنة بآلة حادة "مطواه"، استقرت في رأسه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج عنها تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه تقدر بنسبة ٢٥٪.

وأكدت المحكمة، أنه حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها على المتهمان، وذلك من خلال ما شهد به المجني عليه "إسلام.ن"، والشاهد "أحمد.ع"، ومجري التحريات بالإضافة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي، مضيفة أن المجني عليه قد شهد بأنه وعلى أثر خلافات سابقة بسبب الجيرة بينه وبين المتهمان فاستوقفاه وأمسك به المتهم الثاني لشل حركته وأشهر الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربه استقرت بجبهته محدثا إصابته وذلك بحضور الشاهد الثاني الذي أكد حدوث الواقعة على النحو المشار إليه.

وأوضحت المحكمة، أن التقرير الصادر من مصلحة الطب الشرعي، أثبت أن إصابة المجني عليه عبارة عن أثره التئام خطية الشكل رأسية الوضع طولها حوالي ٢ سم وأثره التئام خطية الشكل مستعرضة الوضع طولها حوالي ٢٠ سم بالرأس وأنوتلك الإصابة من الجائز حدوثها وفق التصوير الواردبمذكرة النيابة وقد تخلف لدى المجني عليع من جرائها بضعة فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي مما يمثل حدوث عاهة مستديمة بنسبة ٢٥٪.

وجاء في حيثيات المحكمة، أنه لدى سؤال المتهمان بالتحقيقات، أقر المتهم الثاني بارتكاب الواقعة وأنه أحد إصابة المجني عليه، بينما أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، لينما شرح دفاع المتهمان ظروف وملابسات الواقعة وطلب سماع شهادة الطبيب الشرعي لتستدعيه المحكمة.

وأضافت المحكمة، أنه بسؤال الطبيب الشرعي قرر أن إصابة المجني عليه هي سبب حدوث العاهة، وطلب دفاع المتهمان بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء صلة المتهم الثاني بالواقعة، كما طلب سماع شهادة المجني عليه وبسؤاله قرر أن المتهم الثاني قام بشل حركته وقيده من الخلف وأن المتهم الأول أحدث إصابته وذلك على أثر خلافات سابقة بينه وبين صاحب العقار الذي يقطن به وأن المتهمان هما أصدقاء لمالك العقار لذلك تعدوا عليه بالضرب.

وأوردت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن دفاع المتهم الثاني طلب تعديل القسد والوضف إلى المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات وذلك استنادا إلى اقوال الطبيب الشرعي التي جاء فيها أن الفقود العظمية التي ترتب عليها العاهة نتيجة التدخل الجراحي، كما دفع بانقطاع رابطة السببية بين فعل المتهمان والنتيجة التي حدثت للمجني عليه، ودفع ببطلان تحريات المباحث وكيدية الاتهام والتمس براءة المتهم الثاني.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه حيث أنه عن الدفع المبدى من جانب المتهم الأول ببطلان القبض عليه وتفتيشه فإنه من الثابت أن ضبط المتهم وتفتيشه تم نفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ومن ثم يكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة، متابعة أنه وحيث عن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها تخضع لتقدير محكمة الموضوع فإن لجدية التحريات لا معقب عليها في ذلك وحيث أن المحكمة تطمئن لجدية التحريات فيكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنه وحيث الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات، فإنه من المقرر أن تناقض أقوال شهود الإثبات بفرض حصوله لا ينال من سلامة أقوالهم مادامت ان المحكمة استخلصت من الإدانة من أقوالهم بما لا يتناقض فيه وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ادلة الثبوت وما شهد به شهود الإثبات من قيام المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بأن قام المتهم الثاني بشل حركة المجني عليه بأن قيده من الخلف وقام المتهم الأول بضربه بسلاح أبيض برأسه وأحدثا إصابته وهو ما أكدته تحريات المباحث فيكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، وحيث أنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية فإنه من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمدا غير القصد الجنائي العام وهو متوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في الدعوي

الماثلة من قيام المتهمان بإرادتهم وعلمهما بأنهما بفعلهما يمسون بسلامة جسد المجني عليه بأن قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" على نحو ما سبق بيانه وهو ماترتب عليه عاهة مستديمة لدى المجني عليه وكان المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسؤولة

موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام أقام قضائه على أسباب تؤدي إلى ما انتهي إليه – ولما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي اطمئنت إليها المحكمة من قيام المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه وإحداث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي الذي إطمئنت إليه المحكمة والتي ترتب من جرائها عاهة مستديمة لدي المجني عليه.

وأوضحت المحكمة، أنه وكما ثبت من شهادة الطبيب الشرعي أمام المحكمة والتي إطمئنت إليها المحكمة بأن العاهة المستديمة التي تخلفت لدى المجني عليه هي من جراء إصابته التي أحدثها المتهمان وأن التدخل الجراحي كان ضرورياً لإنقاذ حياة المجني عليه التي تعرضت للخطر نتيجة إصابته التي أحدثها المتهمان، ولما كان ذلك فإنه يكون ثبت توافر علاقة السببية بين فعل المتهمان وحدوث العاهة المستديمة لدى المجني عليه لكون المتهمان مسئولان عن جميع النتائج المحتمل حدوثها نتيجة سلوكهم المؤثم قانوناً وهو قيام المتهمان بالتعدي بالضرب على المجني عليه، فيكون الدفع على غير سند وترفضه المحكمة.

واختتمت المحكمة حيثياتها، بأنه لما كان ذلك وقد ثبت لديها ان المتهمان "أحمد.ع" و"محمد.ج"، وبتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، ضربا المجني عليه "إسلام.ن"، عمدا وذلك إثر مشادة كلامية فيما بينهم، فقام المتهم الثاني بإمساك المجني عليه لشل حركته بينما أشهر المتهم الأول سلاح أبيض "مطواه" وسدد له ضربة مستخدما السلاح الأبيض ليستقر برأسه وأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقود عظمية بكسر شرخي بالعظم الجبهي تقدر نسبتها بحوالي ٢٥٪ على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضا: ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بمحافظة الشرقية

وعليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمان بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.