الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 02:09 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ليلة الشيخ سيد مكاوى.. الأرض بتتكلم عربى فى ”أرواح فى المدينة” بالإسكندرية شاهد| طفولة بلا أمان.. آثار نفسية سلبية للإساءة في سنوات الصغر تامر أفندي: مصر بين «جورج هوليوك» و«علي عبد الرازق» نجاح فريق طبي بجامعة طنطا في استئصال ورم خبيث بالفم رئيس هيئة النيابة الإدارية يُشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات تفاصيل جديدة بشأن واقعة التعدي على تلميذ حدائق القبة.. تعرف عليها خبير اقتصادي يكشف عن أهمية ومكاسب تخصيص 78.1 مليار جنيه لمبادرات الأنشطة الإنتاجية والصناعية والسياحية والتصديرية وزير التموين: تخفيضات كبيرة على الدواجن في المجمعات الاستهلاكية الإسكان: بدء إصدار إفادات الكهرباء لغير المنطبق عليهم الشروط استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 125 بدلا من 135 جنيه للكيلو وكيل تعليم البحيرة يواصل زياراته الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

«حبس وغرامة».. عقوبات رادعة لمحتكري السلع الاستراتيجية بقانون حماية المستهلك

سلع
سلع

حظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

اقرأ أيضا | 5 محظورات على موظفي مصلحة الضرائب حددها القانون.. تعرف عليها

ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك، على أن “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.

موضوعات متعلقة