الطريق
السبت 21 يونيو 2025 03:42 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر

التفاصيل الكاملة لقانون العمل الجديد وحمايته لحقوق العمال

العمال
العمال
القاهرة

حرص المُشرع بتنفيذ قانون العمل الجديد على إرساء مبدأ العدالة بين طرفي العلاقة في العمل، بالإضافة إلى وضع قاعدة محددة للأجر وطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي بوضعية القانون الجديد وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم الإنتاجية، وحُسم ذلك الأمر في مجلس الشيوخ نهائيا ويُنتظر مناقشته في مجلس النواب قريبا.

وألزمت المادة 221 المنشأة بإتخاذ وسائل الوقاية والحماية الكاملة للعامل لضمان عدم إصابته بالأمراض المتنقلة بيولوجيا، الطفيليات، الفيروسات، الفطريات أو كوفيد 19 والقيام بعمل الفحوصات والتحاليل.

كما ألزم القانون توفير الحماية الكاملة من خطر الإصابة من الأمراض المنتقلة بسبب التلوث أو المواد الكيميائية والمواد المسببة لمرض السرطان، مع توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين النفايات المختلفة والتخلص منها بشكل صحيح.

وتشير المادة "250" لإلزام السُلطات المختصة على مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون، وذلك بالإلتزام بمنظومة الضبطية القضائية، والتي تلزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بالاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين الذين يتم منحهم صفة مأموري الضبط القضائي والمشار إليهم في المادة "246" من هذا القانون، ويُمنح وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة إصدار قرارات تحديد العالمين القائمين على تنفيذ أحكامه، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ووفقا للمادة 259 من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

اقرأ أيضا:«الصحة» توضح متلازمة مابعد كورونا وأهمية تلقي اللقاح