الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:19 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب

التفاصيل الكاملة لقانون العمل الجديد وحمايته لحقوق العمال

العمال
العمال
القاهرة

حرص المُشرع بتنفيذ قانون العمل الجديد على إرساء مبدأ العدالة بين طرفي العلاقة في العمل، بالإضافة إلى وضع قاعدة محددة للأجر وطمأنة المستثمر المحلي والأجنبي بوضعية القانون الجديد وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم الإنتاجية، وحُسم ذلك الأمر في مجلس الشيوخ نهائيا ويُنتظر مناقشته في مجلس النواب قريبا.

وألزمت المادة 221 المنشأة بإتخاذ وسائل الوقاية والحماية الكاملة للعامل لضمان عدم إصابته بالأمراض المتنقلة بيولوجيا، الطفيليات، الفيروسات، الفطريات أو كوفيد 19 والقيام بعمل الفحوصات والتحاليل.

كما ألزم القانون توفير الحماية الكاملة من خطر الإصابة من الأمراض المنتقلة بسبب التلوث أو المواد الكيميائية والمواد المسببة لمرض السرطان، مع توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين النفايات المختلفة والتخلص منها بشكل صحيح.

وتشير المادة "250" لإلزام السُلطات المختصة على مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون، وذلك بالإلتزام بمنظومة الضبطية القضائية، والتي تلزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم بالاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين الذين يتم منحهم صفة مأموري الضبط القضائي والمشار إليهم في المادة "246" من هذا القانون، ويُمنح وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة إصدار قرارات تحديد العالمين القائمين على تنفيذ أحكامه، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ووفقا للمادة 259 من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن يعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

اقرأ أيضا:«الصحة» توضح متلازمة مابعد كورونا وأهمية تلقي اللقاح