الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 03:13 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب الفنان العالمى مينا مسعود: فيلمى في مصر أهم من ”علاء الدين” الكرملين: الحديث عن اغتيال خامنئي غير مقبول استمرار فعاليات دورة المدربين والحكام الأساسية للكيك بوكسينج بالمركز الأولمبي ‌السلطات الإيرانية: علي شمخاني مستشار خامنئي في حالة مستقرة بعد إصابته بهجوم إسرائيلي شحاته زكريا يكتب: حين تغيب الحقيقة ويعلو الدخان.. قراءة في معركة الوعي وسط ركام الحرب رئيس شركة روس آتوم الروسية: نواصل العمل في بوشهر بإيران القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعترض مسيرة إيرانية قرب البحر الميت دون إنذار مسبق الصحة الإسرائيلية: أكثر من 2500 شخص أصيبوا منذ بداية الهجمات الإيرانية الليلة.. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بين الهرم وفيصل بسبب أعمال مترو الخط الرابع وزير الصناعة والنقل يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بأبورواش الصناعية.. غداً

تأجيل محاكمة محمد بديع و78 آخرين في قضية «أحداث المنصة» لـ 10 مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مساء اليوم الاثنين، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و78 متهما آخرين فى القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لـ 10 مايو.

خلال الجلسات السابقة قدمت النيابة خلال الجلسة كتاب هيئة النقل العام بشأن الإفادة عن التلفيات الموجودة بالمحطات في شارع النصر، وكتاب الإدارة العامة للمرور بشأن التلفيات التي أحدثها المتجمهرون باللوحات الإرشادية المرورية.

المتهمون في القضية هم: «محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عفيفي».

وعاقبت في وقت سابق محكمة جنايات القاهرة، المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية، وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

اقرأ أيضا: الداخلية تضبط شحنة مخدرات بـ 44 مليون جنيه في منطقة القناة

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.