الطريق
الجمعة 24 يوليو 2026 02:28 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزارة العدل: لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي أمين ثقافة حزب «المصريين»: الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف ثورة 23 يوليو وكلمة الرئيس أكدت استمرار مسيرة البناء والتنمية العبسي: ثورة 23 يوليو فتحت آفاق مشاركة المرأة في ميادين النضال الوطني والتنموي سعيد السعيطي: تملك الأجانب للعقار قد يتحول من فرصة استثمارية إلى ثغرة استراتيجية بلا ضوابط ما سر احتفاظ مصر بصدارة القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي؟ برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الدولة الوطنية ياسر عرفة: ثورة 23 يوليو علامة مضيئة في تاريخ مصر ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة المنوفية تخبئ كنزًا جديدًا.. الآثار تكشف: 560 تمثالًا وتمائم أثرية| فيديو بحضور السفير جمال متولي.. قيادات الجالية المصرية بالنرويج تشارك احتفالات السفارة بالعيد القومي لثورة 23 يوليو أمل سلامة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت رسوخ الدولة المصرية وثبات رؤيتها للمستقبل بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو محمد رمضان أبوطالب: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن

تعرف على ضوابط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة

أرشيفية
أرشيفية

نصت المادة 94 لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغرى ومتناهية الصغر وفقاً لما حددته اللائحة التنفيذية لشروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقرره بالقانون على ما يلي:

• يختص الرئيس التنفيذي للجهاز أو من يفوضه بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون.

• تعتبر الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى.

• يتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:

"الضوابط"

- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

- تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

- تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

- أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

- سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

- ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

اقرأ ايضا :الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأحد المقبل

"الإجراءات"

- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

- يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز - الإعفاء الضريبى.

- التأكد من مطابقة شروط - ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

-قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.