الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 09:25 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

غرامة تصل لـ3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات عمرة دون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

يهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، إلى تمكين الجهات المسؤولة، عن شئون السفر والسياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين فضلًا عن حمايتهم من السماسرة والوسطاء.

ونص القانون في المادة التاسعة، بأن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالآتي: "رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز ٥٠٠٠ جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه".

وفي المادة العاشرة نص على أنه للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.

اقرأ أيضًا: نقيب الصحفيين يهنئ المفرج عنهم من زملاء المهنة بـ «عفو رئاسي»

وفي المادة ١٢عاقب القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ٢ مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

وعاقبت مادة ١٣ بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ٣ ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة من غير شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط، ومن لم يلتزم من شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لاي من منافذ الجمهورية، وفي حالة التكرار يضاعف الحدين الأدنى والأقصى.

اقرأ أيضًا: برلماني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

أما المادة ١٤ فيعاقب بالحبس كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

وحددت المادة 16 مصير الرسوم التي يتم تحصيلها في القانون حيث نصت على أن تؤل حصيلة الرسوم المقررة في هذا القانون الى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية .