الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:06 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قيادي بحماة الوطن: تهديدات سموتريتش باحتلال سيناء عبثية ومرفوضة.. وأرض مصر خط أحمر لن يسمح بالمساس به النائب أحمد حافظ: سيناء خط أحمر.. ومصر لن تسمح بفرض أي معادلات تمس أمنها القومي قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd وزيادة معدلات العبور عبر القناة النائب سعيد العماري: سيناء خط أحمر.. والسيادة المصرية ليست محلًا للتهديد أو المساومة العربي الناصري: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء تكشف استمرار نهج التهديد والتوسع الإسرائيلي.. وسيناء لا تقبل المساس اشتعال المنافسة على منصب العمدة بقرية بوق في القوصية.. ومحمود عبدالغني بين 5 مرشحين النائبة جيلان أحمد: منتدى مصر 2026 منصة لصناعة الوعي الوطني وتمكين الشباب في مواجهة تحديات المستقبل محمد بلتاجي للحكومة الإسرائيلية: إما إقالة سموتريتش أو تحمل مسؤولية تهديداته.. ومصر تملك الرد المناسب 250 شركة ناشئة.. رأفت هندي: 200 ألف فرصة عمل في الاتصالات بحلول 2030|فيديو القوات البحرية سادة البحار ”القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ 59 ” أزمة الطاقة.. دانيال البنا يحذر: التصعيد العسكري ممكن يقلب أسواق النفط|فيديو لـ”تعزيز التعاون الدولي والتدريب القضائي”.. النائب العام يلتقي مسؤولة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة

قانون تنظيم الاتصالات يغرم المخالف لشروط الترخيص غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن قانون تنظيم الاتصالات، عن حظر إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات، ولا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.

وأشار القانون إلى أن المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات، تنص علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو خالف ضوابط الجودة الفنية لشتى خدمات الاتصالات المرخص له بها.

وكذلك لفت القانون إلى أنه يعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة، التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز، وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.

ونصت المادة 86، أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال، التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

اقرأ أيضا: «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء