الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 11:20 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

السجن والغرامة.. أبرز عقوبات التسريب والغش في الامتحانات

أرشيفية
أرشيفية

تستعد المنظومة التعليمية حاليا والطلاب لدخول الامتحانات، ومع قرب الأمتحانات نستعرض لكم أهم ماجاء بيه القانون في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حتى عام 2022.

وجاء نص قانون رقم 205 لسنة 2020، على حزمة من القواعد والضوابط التي تنظم سير العملية التعليمية عند انعقاد الامتحانات، مـع مراعاة أحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996.

وشمل القانون عدة عقوبات رادعة لكل من أثبت علية تهمة تورط في تسريب الامتحانات، أو الغش

اقرأ ايضا :برلماني يطالب بتغريم شركات المحمول على سوء خدماتهم المقدمة لصالح المواطنين

وإليكم أهم هذه العقوبات وفقا لنص القانون:
• يعاقب بغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .

• يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

• يعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين .

• يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور، الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

• وفي حالة الامتحـانات المعـادلة، يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين.