الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 02:13 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية

« التعليم» تحدد ضوابط منح العلاوة التشجيعية للإداريين بالمدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت الإدارات التعليمية خطابا لجميع المدارس على مستوى الجمهورية «الابتدائية والإعدادية والثانوية»، يتضمن ضوابط وتعليمات منح العلاوة التشجيعية للإداريين فقط لعام 2022، وإعلان استمارة العلاوة التشجيعية في لوحة الإعلانات بالمدرسة والتأكد من علم جميع العاملين بالمدرسة بها، طبقا للمادة 38 من قانون 81 لسنة 2016، ويقوم مديرو المدارس بترشيح كل من ينطبق عليه الشروط الواجب توافرها في المرشح «إداربین فقط».

وأكدت الإدارات التعليمية في خطاب مرسل لجميع المدارس، أن مدير المدرسة أو رئيس القسم بصفته الرئيس المباشر يوقع بالاسم كاملا في استمارة العلاوة التشجيعية في البند ثانيا، ومعتمد بخاتم المدرسة، مؤكدة أنه لا يقبل نموذج خلاف ذلك أو نموذج من الأعوام الماضية حيث يكون الرؤساء المباشرين مسؤولین مسؤولیة كاملة عن الترشيح للعاملين المتقدمين ويسمح بتصوير استمارات ترشيح بالأعداد المتقدمة.

وحددت الإدارات التعليمية في خطابها المرسل للمدارس، الحالات التي لا يجوز فيها الترشيح للحصول على منح العلاوة التشجيعية، وهي:

- الموظف الذي وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة ثلاثة أيام فاكثر حتى تاريخه أو تم وقفه عن العمل.

- الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية.

- الموظف المعار بالداخل أو الخارج أو منح إجازة خاصة دون راتب سواء كانت وجوبية أو جوازية أو للدراسة.

- الموظف الحاصل على إجازة جزء من الوقت أو منتدب بناء على طلبه، وفي حالة العودة يتم النظر في منحه ضوء القواعد المعمول بها.

- الموظف الحاصل على إجازة مرضية طبقا لقرار وزير الصحة بشأن الأمراض المزمنة رقم 1995/259 وتعديلاته.

وفيما يخص التسليم، قالت الإدارات التعليمية، إنه بالنسبة لجميع المدارس تعتمد نماذج الترشيح للمدارس وتختم بشعار الجمهورية وتسلم إلى قسم التصويت بالإدارة بحوافز من أصل وصورتين معتمدة ومختومة على أن تسلم دفعة واحدة فقط، ولا تقبل استمارات مفردة، وتسلم الاستمارات إلى قسم التسويات بالإدارة ولا تقبل استلام استمارات بعد الموعد المحدد بكل إدارة.

وفي حالة عدم تسليم استمارات أي مدرسة، يتم تحويل مسئول شئون العاملين ومدير المدرسة إلى الشئون القانونية، وذلك لعدم ضياع حق الإداريين في الحصول على العلاوة التشجيعية.

اقرأ.. لطلاب الشهادة الإعدادية... مواصفات امتحان مادة العلوم