الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 09:45 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

خبير قانوني: «عقوبة الغش 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه»

الدكتور هاني سامح المحامي
الدكتور هاني سامح المحامي

قال الدكتور هاني سامح المحامي، أن واقعة الفتاة «قمر» تشكل ارتكابا لعدد كبير من الجرائم، بين اشغالات الطريق العام والبيع دون ترخيص الى جرائم عدم امتلاك فواتير توضح مصدر تلك البضاعة.

وأوضح «سامح» في تصريحات خاصة لـ« الطريق»، انه في حال ثبت معمليا فساد او غش تلك المستحضرات ستعاقب وفق قانون قمع الغش والتدليس بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذلك لتلاعبها في بيان نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الإتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد .

وواصل المحامي بأنه في حال ثبوت كون المستحضرات ضارة بصحة الإنسان ستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر .

وأكد «سامح» أن هناك عقوبة أخرى وهي عن جريمة تداول سلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

اقرأ أيضًا: «شك في سلوكها».. القبض على مسجل خطر طعن زوجته في أوسيم