الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 08:51 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة

خبير قانوني: «عقوبة الغش 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه»

الدكتور هاني سامح المحامي
الدكتور هاني سامح المحامي

قال الدكتور هاني سامح المحامي، أن واقعة الفتاة «قمر» تشكل ارتكابا لعدد كبير من الجرائم، بين اشغالات الطريق العام والبيع دون ترخيص الى جرائم عدم امتلاك فواتير توضح مصدر تلك البضاعة.

وأوضح «سامح» في تصريحات خاصة لـ« الطريق»، انه في حال ثبت معمليا فساد او غش تلك المستحضرات ستعاقب وفق قانون قمع الغش والتدليس بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذلك لتلاعبها في بيان نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الإتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد .

وواصل المحامي بأنه في حال ثبوت كون المستحضرات ضارة بصحة الإنسان ستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر .

وأكد «سامح» أن هناك عقوبة أخرى وهي عن جريمة تداول سلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

اقرأ أيضًا: «شك في سلوكها».. القبض على مسجل خطر طعن زوجته في أوسيم