الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 09:45 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا

7 حالات تؤدي إلى غلق المنشأة إداريًا بقانون المنشآت الفندقية والسياحية تعرف عليها

فندق
فندق

ذكرت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية حتى عام 2022، أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا فى الأحوال الآتية:

1– مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25) من هذا القانون.

2– ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3– إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات، التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4– إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.

اقرأ أيضا | ننشر ضوابط نقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء بالقانون

5– الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6– مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7– مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2 ، 4 ، 6) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

موضوعات متعلقة