الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:38 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

7 حالات تؤدي إلى غلق المنشأة إداريًا بقانون المنشآت الفندقية والسياحية تعرف عليها

فندق
فندق

ذكرت المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية حتى عام 2022، أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريًا فى الأحوال الآتية:

1– مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20 ، 21 ، 23 ، 24 ، 25) من هذا القانون.

2– ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3– إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات، التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.

4– إذا شكلت المنشأة خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو على الأمن العام.

اقرأ أيضا | ننشر ضوابط نقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء بالقانون

5– الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

6– مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

7– مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفيما عدا البنود (2 ، 4 ، 6) من هذه المادة، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري.

موضوعات متعلقة