الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 09:51 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة

خاص… هل تتسبب شيرين عبد الوهاب في سجن حسام حبيب.. بعد هجومه عليها بسلاح ناري؟

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يعود كل من حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب للظهور على الساحة من جديد، وذلك بعد اتهام الأولى بتعدي الأخير عليها داخل فئاتها بسلاح "مسدس" وتهديدها وبناتها، الأمر الذي جعلها تطلب الشركة لنجدتها، ومن هنا كشفت التحقيقات أن حسام حبيب يمتلك سلاح منتهي الرخصة، لنجد هنا تهمة أخرى له وهي حيازة سلاح بدون ترخيص، وذلك حسب ما تداول.

عقوبة حمل سلاح غير مرخص

وفي هذا الصدد كشف أيمن محفوظ، المستشار القانوني ومحامي النقض، عن عقوبة انتهاء ترخيص السلاح، حيث أنه لا يعفي من الجريمة ولا عقوبتها ولا سبب من أسباب الإباحه، ذلك وإن كان السلاح في فترة ما مرخصًا، مشيرًا إلى ما نص عليه قانون رقم 394 لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وفقًا لآخر تعديل صادر في 6 فبراير عام 2021، إذ يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.

وأوضح محفوظ خلال حديثه لـ"الطريق"، العقوبة المنتظرة لحيازة سلاح منهي الترخيص، بأن العقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المشحنة مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وتابع المستشار القانوني، أن السجن المشدد طبقًا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 14، والتي وصفت السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونًا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة، موضحًا نص المادة صاحبة البيان أن عقوبة السجن المشدد تترواح ما بين 3 إلى 15 سنة.

اقرأ أيضًا.. «من حبه جنة للكلبشات».. آخر مستجدات أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب - خاص