الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 04:26 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
سرعة زائدة أم اختلال عجلة القيادة؟.. إصابة 15 شخصًا في حادث مروع أعلى الإقليمي عاجل| مصر تقف مع الأشقاء.. تضامن رسمي كامل مع الجزائر في مواجهة حرائق الغابات وكيل تشريعية النواب: ثورة 23 يوليو ملحمة وطنية خالدة أرست دعائم الاستقلال عادل الجوهري: الرئيس السيسي نجح في ترجمة مبادئ ثورة 23 يوليو إلى مشروعات وإنجازات ملموسة عاجل| التعليم: لن نسمح بالتلاعب.. صفحات تعديل نتائج الثانوية العامة تبتز أولياء الأمور لسيراميك الجو حار ومحاصرة النيران.. لقطات لجهود الإطفاء في حريق شقة النزهة (صور) بسبب ”الإلحاح والملاحقة”.. سقوط 3 متسولين أثاروا ضيق المارة في شوارع الجيزة إيهاب محمود: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو كشفت استراتيجية الانتقال من تثبيت الدولة إلى الريادة الإقليمية عياد رزق: ذكرى ثورة 23 يوليو تجدد قيم الوعي الوطني وترسخ ثقافة البناء والعمل وكيل اتصالات النواب: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء والتنمية الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس برلماني: ثورة يوليو أرست استقلال القرار الوطني والرئيس السيسي يواصل مسيرة البناء

قانوني لـ الطريق: أحكام قانون حمل السلاح غير المرخص مختلفة

المحامي محمود بدوي
المحامي محمود بدوي

أثارت حادثة القبض علي الفنان حسام حبيب في منزل طليقته الفنانة شرين عبدالوهاب؛ لحيازته سلاح ناري، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثير حول عقوبة حمل السلاح غير المرخص أو المنتهي رخصته، وما هي ضوابط حمل السلاح وفقا للقانون؟.

وفي ذلك الشأن قال المحامي بالنقد والدستورية العليا، محمود بدوي، في تصريح لـالطريق، قد تختلف العقوبات وفقا لملابسات الحادث الذي وقع فيها، فقد يحكم القاضي بعقوبة أكثر مما هو منصوص عليها بالقانون لتبين تفاصيل معينة في القضية.

وأوضح الخبير القانوني أن وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق نصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

اقرأ أيضا : أبرزها «حسن السمعة».. تعرف على ضوابط حمل السلاح وفقاً للقانون