الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 08:17 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية وزير التموين: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ”منتصف النهار” يسلط الضوء على خطة توسيع حرب غزة والقصف الأمريكي لمواقع تابعة للحوثيين رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد جامعة ”Soochow” الصينية لبحث سبل التعاون العلمي وزيرة التنمية المحلية تناقش مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن التنمية المحلية محافظ الدقهلية خلال الاحتفال بعيد العمال: الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد عمال مصر محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم دورة اساليب التفكير وصناعة القرار وزير التربية والتعليم ونظيرته اليابانية يتفقدان مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات اللجنة الفنية الدائمة لـ ”التصدي للشائعات” بـ ”الأعلى للإعلام” تعقد أولى جلساتها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ينعي صيدلانية ومراقب صحي من العاملين بالوزارة أيمن رفعت المحجوب يكتب: لماذا تدخل الدولة فى الاقتصاد ” ضروري”

مشروع قانون بتعديل أحكام الشهر العقاري على طاولة «تشريعية النواب»

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووفقا للتعديل، يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

اقرأ أيضا | أبرزها نظام العدادات مسبوقة الدفع.. «طاقة النواب» تنظر 5 طلبات إحاطة

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، والى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.