الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:59 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه بعد سنوات على ”العشق الممنوع”.. هايدي موسى تعيد الرومانسية إلى موقع تصويره بأغنية ”أول مكان” زجزاج غانم.. يختتم ألبوم ”لوحدي” بأغنية ”الحب والوصال”

اعرف شروط انتقال حيازة السلع في قانون التجارة الجديد

السلع
السلع

نظم قانون التجارة، ضوابط الرهن التجاري وشروط انتقال حيازة السلع المرهونة للدائن والمرتهن، ونصت المادة 119 من القانون على أنه مع مراعاة الأحكام التي تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمانًا لدين يعتبر تجاريًا بالنسبة إلى المدين.

ويشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن يتبع الخطوات الآتية:

1- تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان.

2- أن يبقى الشيء المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.

3 – يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزًا للشيء المرهون في الحالات الآتية:
• إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته.
• إذا تسلم صكًا يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.

اقرأ أيضا | تحالف الأحزاب السياسية يناقش تقارير الأكاديمية الوطنية

4- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعًا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينًا في الإيصال تعيينًا نافيًا للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.