الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 04:58 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مفاجأة.. الأرصاد: تحسن الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصيف|فيديو النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين النائب عماد الغنيمي: قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر»: وطنك أقرب إليك حتى في رحلة العلاج النائب حسن عمار: تشغيل أبناء بورسعيد أولوية.. ولا امتيازات استثمارية دون فرص عمل لأبناء المحافظة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر واليمن تقوم على روابط راسخة وامتدادات تاريخية وعلمية وثقافية محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لتشغيل المجازر النصف آلية ويوجه بتطوير منظومة العمل بها حادث مفاجئ لـ بهاء سلطان على طريق وادي النطرون.. تفاصيل حالته الصحية النائبه مروة قنصوة: الشراكة المصرية الصينية تدعم توطين صناعات الطاقة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة للتدريب وفرص العمل صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي

وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا.. صور

 وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قررًا بالسماح لـ 12 مواطنا من الراغبين في رد الجنسية المصرية، أولهم طارق أحمد وآخرهم، منى السيد محمد، طبقا لقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 36 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ تقرر رد الجنسية المصري إلى 12 شخصا، أولهم طارق أحمد، وآخرهم منى السيد محمد.

وكانت قضت المحكمة الدستورية العليا، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإداري بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.

وتأسس الحكم علي أن النص التشريعي المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 أسنت 2004، وأن المدعيين في الدعوي الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم علي الجنسية المصرية في غضون عام 2013، وحصلت أمهما علي الجنسية المصرية في غضون عام 2014.

وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصي المادتين 22،19 من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا في الماضي، وعلى ذلك فإن الأحكام التي تضمنها النص التشريعي المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعي، وأن حقيقة الإحالة تنصرف إلى طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التي حصلت أيهما علي الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.

اقرأأيضًا: ضبط المتهم بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة