الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:30 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

إجراءات رفع دعوى «رؤية الصغير» أمام محكمة الأسرة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

تحدد معظم قوانين الأحوال الشخصية في العالم حق الحضانة المشتركة للأطفال بعد الطلاق، فلا يوجد مبرر يمنع طفلا من رؤية والده أو حرمانه من والدته أو يمنح الحق لطرف منهما في منع الآخر من رؤية طفله.

وأقر نظام الاستضافة في الدورة البرلمانية المقبلة مع وضع الضمانات الكافية التي تطمئن الأمهات، وتكون هناك جهة تنفيذية ملزمة بعودة الطفل للطرف الحاضن ومعاقبته عقوبة رادعة وإلزامه في الموعد المقرر، بل معاقبته إن تأخر كما يحدث في الدول الأخرى، بجانب تغليظ عقوبات احتجاز الطفل، فهي في القانون الحالي الحبس سنتين أو غرامة 500 جنيه، وغالبا ما يتم الاكتفاء بالغرامة.

والكثير يتسأل حول ما هي الإجراءات العملية لرفع دعوى "رؤية الصغير" أمام محكمة الأسرة؛ حيث تتم على النحو الآتي:

  • في البداية لابد من التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الأسرة بمحكمة الأسرة المرفوع أمامها أول دعوى قضائية أسرة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا "ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة لك لحضورك وحضور الزوجة لإن مكتب تسوية موضوع الرؤية وديا".
  • من الممكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بمحكمة الأسرة بالوصول إلى تسوية، ترضي الطرفين في الميعاد الذي حدده الأخصائي الاجتماعي.
  • أما في حالة عدم التسوية، فيجب التقدم برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.
  • وفي تلك الأثناء، لابد من تحديد مكان عام بحسب قرار وزارة العدل 1087 لسنة 2000، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، الذي لا يزال قائما على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغائه؛ حيث يفضل نادي رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل، قريب من منزل الزوجة، ويكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف.

أما في حالة عدم حضور الزوجة في الميعاد المحدد للرؤية يمكن البدء في الآتي:

  • ضرورة إثبات ذلك في السجل المعدة بالمكان المحدد للرؤية.
  • يجب التوجه إلى قسم الشرطة الذي تقيم الزوجة في دائرته وعمل محضر إثبات حالة بذلك.
  • التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة التي تقع في دائرتها محل إقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، ويمكن رفع جنحة مباشرة وتكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع "السجل + المحضر".

اقرأ أيضا:«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدًا الثلاثاء