الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 05:09 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا يشارك بالمؤتمر الإقليمي لإعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر مبيردش على حد.. عبدالناصر زيدان يكشف تطورات أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر وموقفه من معسكر نوفمبر حلمي عبد الباقي يخوض تجربة جديدة بأغنية ”اللي مابيطمرش فيه” ويطرحها الخميس فاجعة على طريق مصر أسيوط الغربي.. مصرع 12 شخصًا وإصابة 30 في تصادم أتوبيس وتريلا قريبًا.. انطلاق برنامج «مدارات» على شاشة قناة المحور الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 85 مليون جنيه من تجارة السلاح ضد العنف.. ذوو الاحتياجات الخاصة يبهرون الجمهور على مسرح الشباب بسوهاج محافظ جنوب سيناء يبحث خطة تطوير أبورديس وتوطين 26 ألف مواطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع جامعة الملك سلمان محافظ جنوب سيناء يستعرض تصميمات مقترحة لتطوير ميادين الطور النائب عمرو رشاد يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي ضد مصر والشعب الفلسطيني: سيناء خط أحمر وأمن مصر القومي لا يقبل المساومة وزير العمل يصدر 5 قرارات تنفيذية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قناة السويس تبحث مع مجموعة ميرسك تسريع عودة الخدمات الملاحية خلال الفترة المُقبلة

بعد واقعة امتحان الفيزياء.. تعرف على عقوبة تسريب الامتحانات فى القانون

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، واقعة تداول عدد من الصور لأسئلة امتحان الفيزياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس، الأمر الذي شهد حالة من الجدل والاستياء بين أولياء الأمور والطلاب.

وفي هذا السياق وضع مكافحة غش الامتحانات، الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، عقوبات رادعة للمتسببين في تسريب الامتحانات.

عقوبة تسريب الامتحانات

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

اقرأ أيضا | «الشهر العقاري» أبرزها.. 9 تشريعات اقتصادية أقرها النواب بدور الانعقاد الثاني

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.