الطريق
السبت 21 يونيو 2025 12:05 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
في تطور خطير .. الاحتلال يعلن استهداف منشآت صاروخية ونووية غرب إيران تصعيد جديد .. الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في قباطية بجنين وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار مقتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على خرم آباد مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية

تعزيز السلامة الجوية.. أهم أهداف إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي

مجلس النواب
مجلس النواب

أقر قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي رقم 25 لسنة 2022، مجموعة أهداف لإنشاء المركز، وتنص المادة (1) على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا القـانون بالمركـز.

أما المادة (2) تنص على أن يستهدف المركز تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران - معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل، الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال علي أعلي مستوى من الكفاءة.

وفي سياق متصل، حدد قانون حماية المستهلك، حالات لا يحق فيها للمستهلك استبدال أو إعادة السلعة مرة أخرى، حيث نصت المادة 17 على أن للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها.

يأتي ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

اقرأ أيضا: عاجل | الرئيس السيسي يلتقي نظيره الأمريكي في جدة.. غدا