الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:19 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي وزير العمل: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 5.8% بفضل استراتيجية التشغيل التكاملي وزير العمل: 70% من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر ”مصر الرقمية” خلال أسابيع عالم أزهري: أداء الحج رزق واصطفاء إلهي وليس مجرد قدرة مادية بشراكات استراتيجية ترسي معايير الأمان.. إطلاق مشروع ”7 WEST MALL” بفرص استثمارية متكاملة الفنان العراقي عباس ماجد: المسلسلات المصرية تحظى باهتمام من الجمهور العربي محمد الهمزاني يروي حكاية القلاع والحصون في الجزيرة العربية.. شواهد صامدة أمام الزمن تكريم الفنان شيكو في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة المخرج موني محمود عضو لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية بمهرجان ظفار السينمائي الدولي طلال العبدالله يطلق ”شوق زيادة”.. وفيديو كليب من لبنان بتوقيع بتول عرفة قبل انطلاق مونديال القاهرة.. اكتمال صفوف منتخب مصر لكرة السرعة للناشئين بـ8 أبطال

إلغاء العقوبة وتأييد الغرامة.. منطوق الحكم في قضية سب مرتضى للخطيب

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

تنشر «الطريق»، منطوق الحكم في استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في الدعوى المقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وجاء المنطوق في القضية التي حملت رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية، والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، بأن القضية المقامة من الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي ضد مرتضى أحمد محمد منصور، حكم أول درجة صدر بتاريخ 27 أبريل 2022.

المنطوق جاء: "حكمت المحكمة حضوري شخصي: أولا: بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه.

اقرأ أيضًا: انتشار مكثف بمحيط مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب بالقاهرة.. صور

ثانيا: رفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه، والحكم المستأنف صدر اليوم بتاريخ 17 يوليو وجاء منطوقه: حكمت المحكمة حضوري شخصي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف الجنائية.