الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:15 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان هند فتحي: المنصة الجديدة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مستشفيات في غزة مع تدمير أكثر من 60% من المولدات الكهربائية الصحة الفلسطينية: المستشفى الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت لأضرار جسيمة مصدر عسكري لبناني: الجيش اللبناني يعمل بالتعاون مع قوات يونيفيل على فتح طريق حاصبيا إبل السقي بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية مصدر عسكري لبناني: جاهزون للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي أمين ”إسكان النواب”: العاصمة الإدارية بديل حضاري.. والبنية الذكية أهلتها لتنظيم فعاليات كبرى

سبه وخاض في عرضه.. حيثيات الحكم بحبس مرتضى منصور لصالح الخطيب

مرتضي منصور
مرتضي منصور

حصلت "الطريق" على نص حيثيات الحكم بحبس مرتضى منصور شهر؛ بتهمة سب محمود الخطيب.

انعقدت الجلسة بالدائرة الأولـى جنح مستأنف الاقتصادية، بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار أدهـم فـهـيـم يـحـيـى فـهـيـم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ولـيـد زكـي أبـو الـحـسـن والمستشار محمد صلاح الـبـيـطـار؛ لنظر القضية المرفوعة من الكابتن بمحمود الخطيب ضد مرتضى منصور بتهمة سبه وقذفه.

المحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والإكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

المحكمة أصدرت الحكم وذلك بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٤/٢٧ ومن ثم تحيل إليه المحكمـة فـي ذلـك الشـأن منعا للتكرار وتـوجـز منه بالقدر الكافي لربط السياق.

اقرأ أيضا: تعرف على التحويلات المرورية الجديدة في شارع الخمسين بزهراء المعادي

المتهم بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۳ بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، سب المجنى عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماه ( Mortada Mansour) على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها موجها إليه عبارات تتضمن خدشا للاعتبار وطعنا في عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق والتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد ۳/۱۷۱ ، 306 ، ٣٠٨ من قانون العقوبات والمادتين 70 ، ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الإتصالات . وحيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجنى عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المنفي من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لانه وبتاريخ ٢٠١۹/۱۱/۱۱ أذاع المشكو في حقه.

وجاء في الحيثيات أن المتهم تعمد إزعاج المجنى عليه بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها، فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوية وتقضي بتعديل الحكم المستأنف، وأنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة عملا بالمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.