الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:58 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان هند فتحي: المنصة الجديدة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مستشفيات في غزة مع تدمير أكثر من 60% من المولدات الكهربائية الصحة الفلسطينية: المستشفى الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت لأضرار جسيمة مصدر عسكري لبناني: الجيش اللبناني يعمل بالتعاون مع قوات يونيفيل على فتح طريق حاصبيا إبل السقي بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية مصدر عسكري لبناني: جاهزون للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي أمين ”إسكان النواب”: العاصمة الإدارية بديل حضاري.. والبنية الذكية أهلتها لتنظيم فعاليات كبرى

منح الراسبين بامتحانات الثانوية الدرجة الفعلية في الدور الثاني.. حقيقة أم شائعة؟ التعليم تجيب

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، بيانا منذ قليل، بشأن إيضاح حقيقة "منح الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني".

وتحدث البيان الصادرة عن مجلس الوزراء أنه تم التواصل مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتي نفت تلك المعلومات بشكل قاطع، ولا توجد أي قرارات في هذا الشأن.

وردت وزارة التربية والتعليم على تلك الأنباء نصا كما يلي:

"يسمح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثاني لتلك المواد حسب قواعد الدور الثاني والتي تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية".

نص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته

"لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة".