الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 10:12 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

منح الراسبين بامتحانات الثانوية الدرجة الفعلية في الدور الثاني.. حقيقة أم شائعة؟ التعليم تجيب

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أصدر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، بيانا منذ قليل، بشأن إيضاح حقيقة "منح الطلاب الراسبين في امتحانات الثانوية العامة لعام 2021/2022 الدرجة الفعلية في امتحان الدور الثاني".

وتحدث البيان الصادرة عن مجلس الوزراء أنه تم التواصل مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتي نفت تلك المعلومات بشكل قاطع، ولا توجد أي قرارات في هذا الشأن.

وردت وزارة التربية والتعليم على تلك الأنباء نصا كما يلي:

"يسمح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين أو الذين تغيبوا دون عذر بامتحانات الدور الأول، دخول امتحانات الدور الثاني لتلك المواد حسب قواعد الدور الثاني والتي تنص على حصول الطالب على 50% من درجة المادة، ومنح الدرجة الفعلية الكاملة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بعذر مقبول وتقدموا بطلب لتأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية".

نص المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته

"لكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة".