الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 11:37 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قمة مستقبل الضيافة في مصر ترسم ملامح جديدة للاستثمار السياحي وتطوير المقاصد الفندقية السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا

بعد إعلان هيئة الإسعاف انخفاضها بنسبة 86%.. ما عقوبة البلاغات الكاذبة؟

الإسعاف صورة من روسيا اليوم
الإسعاف صورة من روسيا اليوم

في إطار الحديث عن زيادة وعي المواطنين بمخاطر البلاغات الكاذبة على المؤسسات والهيئات الخدمية، كشفت هيئة الإسعاف المصرية في تقريرها أن البلاغات الكاذبة تراجعت بنسبة كبيرة حتى بلغت 86%، مشيرة إلى أن الجمهورية أصبحت مغطاة بمراكز تلقي البلاغات وتنقيتها واستبيان البلاغات الجادة من الكاذبة.

وبالتزامن مع التأكيد على تراجع نسبة البلاغات الكاذبة في تقرير هيئة الإسعاف، يستعرض "الطريق" العقوبة القانونية على البلاغات الكاذبة.

اقرأ أيضًا: الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي موظف أمن على شخص بمركز تجاري بالجيزة

عقوبة البلاغات الكاذبة وإزعاج السلطات

قال ناجي الشريف، المحامي، إن البلاغات الكاذبة على المؤسسات والهيئات الخدمية، تشتمل على عقوبة مضاعفة، لأنها تتضمن جريمتين، وهما "إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب"، وذلك وفقًا المواد 135، 305 من قانون العقوبات.

وأوضح "الشريف" لـ"الطريق" أن المادة 135 تنص على أنه في حال البلاغ الكاذب عن وقوع كارثة أو حادثة غير حقيقية لإزعاج السلطات العامة أو الأشخاص المكلفين بخدمة المواطنين، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر ودفع غرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو الاكتفاء بتوقيع إحدى العقوبتين، مضيفًا أن المحكمة تصدر حكمها بتكلفة المتسبب في الإزعاج بدفع المصاريف التي تسببت في هذا الإزعاج.

اقرأ أيضًا: اندلاع حريق داخل مركب نيلي.. وقوات الحماية تسيطر

ونوه إلى أن العقوبات بالحبس لمدة 3 أشهر أو الغرامة 200 جنيه، لم تعد كافية لردع الأشخاص الذين يحاولون إزعاج السلطات أو الهيئات عن عملها، وإثارة بلبلة بين المواطنين، وتعطيل خدمات المجتمع، وهو ما دفع المشرع المصري إلى تشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم، لما تشكله من أضرار ومخاطر، وذلك بالتزامن مع كثرة تداول الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة انتشارها.