الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 07:12 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

عقوبات على الصحفيين حال الكتابة بالعامية.. مشروع قانون بالنواب

مجلس النواب- صورة من ياندكس
مجلس النواب- صورة من ياندكس

يعود انعقاد مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث بداية أكتوبر المقبل، حيث تنتظر العديد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين التي تقدم بها النواب، المناقشة والمراجعة والتي ستكون الشغل الشاغل للأعضاء.

ومن بين مشروعات قوانين المقدمة للنواب "قانون اللغة العربية" المقدم من قبل البرلمانية سولاف درويش ومجمع اللغة العربية، والذي حدد في مضمونة عقوبات توقع على الكتاب الصحفيين؛ حال كتابتهم باللغة العامية في (مقالات – كتابات أدبية وسياسية)؛ وذلك للنهوض وإعلاء قيمة اللغة العربية كلغة الدولة السامية.

اقرأ أيضا: بعد هروب نسناس الإسكندرية.. القانون يجرم اقتناء الحيوانات دون تصريح.. والزراعة: البيئة المسؤولة

نصوص مواد مشروع قانون اللغة العربية

وتنص المادة 12 بقانون اللغة العربية على:

التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مدققين لغويين مؤهلين؛ لمراجعة صحة ما يُنشر أو يُذاع من الناحية اللغوية، وفيما عدا شعر العامية المصرية لا يجوز نشر أية مقالات أو كتابات أدبية أو سياسية أو غيرها باللهجة العامية.

نص المادة 21 بمشروع قانون اللغة العربية على:

وتنص المادة 21 من قانون اللغة العربية على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد: 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و12 و14 و15 و18 بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز 3 أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذي وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عُوقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة