الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 03:24 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام ندى ثابت تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن

عاجل… عودة مجلس النواب للانعقاد السبت 1 أكتوبر بقرار جمهوري

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بعودة مجلس النواب للانعقاد وبداية دور الانعقاد العادي الثالث، يوم السبت 1 أكتوبر 2022، حيث تم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي يوم 1 أكتوبر المقبل وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وحددت المادة 115 من الدستور، إجازة المجالس النيابية، حيث تبدأ رسميًا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور التالي، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقًا للمادة الدستورية.

اقرأ أيضا | الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بتعيين 170 مندوبا مساعدا في مجلس الدول

فيما نصت المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس على: "أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدوز العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

موضوعات متعلقة