الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 01:50 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الليلة.. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بين الهرم وفيصل بسبب أعمال مترو الخط الرابع وزير الصناعة والنقل يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بأبورواش الصناعية.. غداً وزارة النقل تزف بُشرى سارة لجميع المواطنين عن مترو الحصري والعاصمة الإدارية ضبط محتال امتحانات الثانوية.. زعم تسريب الأسئلة مقابل المال! مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة

المشدد ينتظر رئيس مجلس إدارة جمعية في «رشوة شقق حدائق أكتوبر»

أسامة خليل - محامي الاستئناف
أسامة خليل - محامي الاستئناف

أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، كلا من رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني، وآخر خريج كلية تجارة، للجنايات، لاتهامهما بتلقي وإعطاء هدايا مالية للاستيلاء على وحدات سكنية بحدائق أكتوبر.

المادة 113 من القانون

وقال المحامي بالاستئناف أسامة خليل، إن المادة 113 من القانون نصت على أن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت».

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب بوساطة المتهم الثاني 100 ألف جنيه، أخذ منها 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائه إجراءات تخصيص وحدتين سكنيتين لها في المشروع المسمى «حدائق أكتوبر» الخاص بالجمعية محل رئاسته، على النحو المبين بالتحقيق.

اقرأ أيضًا: سقوط عصابة سرقة المواشي في قبضة الداخلية