الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 05:38 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

المشدد ينتظر رئيس مجلس إدارة جمعية في «رشوة شقق حدائق أكتوبر»

أسامة خليل - محامي الاستئناف
أسامة خليل - محامي الاستئناف

أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، كلا من رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني، وآخر خريج كلية تجارة، للجنايات، لاتهامهما بتلقي وإعطاء هدايا مالية للاستيلاء على وحدات سكنية بحدائق أكتوبر.

المادة 113 من القانون

وقال المحامي بالاستئناف أسامة خليل، إن المادة 113 من القانون نصت على أن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت».

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب بوساطة المتهم الثاني 100 ألف جنيه، أخذ منها 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائه إجراءات تخصيص وحدتين سكنيتين لها في المشروع المسمى «حدائق أكتوبر» الخاص بالجمعية محل رئاسته، على النحو المبين بالتحقيق.

اقرأ أيضًا: سقوط عصابة سرقة المواشي في قبضة الداخلية