الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 05:07 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مفاجأة.. الأرصاد: تحسن الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصيف|فيديو النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين النائب عماد الغنيمي: قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر»: وطنك أقرب إليك حتى في رحلة العلاج النائب حسن عمار: تشغيل أبناء بورسعيد أولوية.. ولا امتيازات استثمارية دون فرص عمل لأبناء المحافظة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر واليمن تقوم على روابط راسخة وامتدادات تاريخية وعلمية وثقافية محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لتشغيل المجازر النصف آلية ويوجه بتطوير منظومة العمل بها حادث مفاجئ لـ بهاء سلطان على طريق وادي النطرون.. تفاصيل حالته الصحية النائبه مروة قنصوة: الشراكة المصرية الصينية تدعم توطين صناعات الطاقة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة للتدريب وفرص العمل صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي

المشدد ينتظر رئيس مجلس إدارة جمعية في «رشوة شقق حدائق أكتوبر»

أسامة خليل - محامي الاستئناف
أسامة خليل - محامي الاستئناف

أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء الدين، كلا من رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني، وآخر خريج كلية تجارة، للجنايات، لاتهامهما بتلقي وإعطاء هدايا مالية للاستيلاء على وحدات سكنية بحدائق أكتوبر.

المادة 113 من القانون

وقال المحامي بالاستئناف أسامة خليل، إن المادة 113 من القانون نصت على أن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت».

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس إدارة جمعية العشرة آلاف وحدة سكنية للإسكان التعاوني طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب بوساطة المتهم الثاني 100 ألف جنيه، أخذ منها 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهائه إجراءات تخصيص وحدتين سكنيتين لها في المشروع المسمى «حدائق أكتوبر» الخاص بالجمعية محل رئاسته، على النحو المبين بالتحقيق.

اقرأ أيضًا: سقوط عصابة سرقة المواشي في قبضة الداخلية