الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 08:12 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

جنح الدقى تحسم مصير هبة قطب بتهمة إهانة الرجال ونشر اخبار كاذبة غدًا

هبة قطب
هبة قطب

تنظر محكمة جنح الدقى، غدًا الأربعاء، جلسة محاكمة هبة قطب في قضية إهانة الرجل المصري.

هبة قطب تُهين الرجال

وكانت الدكتورة هبة قطب صرحت في وقت سابق خلال أحد البرامج التليفزيونية، بعبارات وأوصاف لا تليق وهو ما اعتبره البعض إهانات للرجل المصري، وتعدت على القيم الأسرية في المجتمع المصري، فضلا عن التنمر عليه والتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة.

عقوبة نشر أخبار كاذبة

وتنص المادة 80 د من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

اقرأ أيضًا.. 700 ألف جنيه وفيديو خلسة.. مفاجآت صادمة في اتهام مسؤول في اتحاد الكرة بفعل فاضح

عقوبة السب والقذف

كما نصت المادة 302، أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ونصت المادة 303، أنه يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.