الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 02:55 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بالطعن على حكم صادر ضد مأمور ضرائب بالمنصورة

رئيس النيابة الإدارية
رئيس النيابة الإدارية

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية في الدعوى رقم 297 لسنة 50 ق بجلسة 16/10/2022 والذي قضى بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة – القسم الأول بخصم خمسة عشر يومًا من الأجر، وذلك حيال ما نُسب إليه من اتهاماتٍ شملت:


أولاً: انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين للاتفاق على نشر التأصيل الشرعي والسند الفقهي للتحركات المناهضة التي تتبناها تلك الجماعة، عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة.

ثانيًا: إثارة الشغب وحيازة أوراق تنظيمية ومطبوعات تحتوي على فكر وخُطط الجماعة الإرهابية.

ثالثًا: حيازة أسلحة بيضاء وأخرى نارية.

علاوةً على ذلك، فقد سبق وأن صدر في حقه حُكمًا جنائيًا بعقوبة سالبة للحرية فيما يخص الجانب الجنائي لتلك الجرائم، وبناءً عليه قرر المستشار/ عبد الناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للطعون، الموافقة على الطعن على الحُكم المشار إليه، وهو الطعن الذي أعده المستشار الدكتور/ إيهاب روبي، بإشرافالمستشار/ حسن عراقي، والذي تضمن أن حُكم المحكمة التأديبية المطعون عليه، والذي قضى بمجازاة المطعون ضده بعقوبة خصم خمسة عشر يوماً من الأجر، قد صدر مفرطًا في اللين، وغير متناسبٍ مع فداحة الجُرم المرتكب.

وأن النيابة الإدارية، باعتبارها النائبة عن المجتمع في إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية والطعن في أحكام المحاكم التأديبية، قد ارتأت أن ما اقترفه المتهم من جُرمٍ، وانخراطه في أفعالٍ إجراميةٍ ضد الدولة يفقده الثقة والاعتبار والصلاحية لشغل الوظيفة العامة، وهي أركان جوهرية اشترطها المُشرع لشغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، بحيث يُعد فقدانها وغيابها موجبًا لانفصام العلاقة الوظيفية بين الموظف العام وجهة عمله، وهو ما ابتغى منه المُشرع حماية الوظيفة العامة، وحماية المواطن المتعامل مع أجهزة الدولة وهي الغاية الأسمى، ودرء خطورة تواجد مثل تلك العناصر الإجرامية داخل أروقة مؤسسات الدولة على الأمن القومي.

اقرأ أيضًا..

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والمصري الليلة

وبناءً عليه أقامت النيابة الإدارية الطعن على الحكم الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا، مُطالبةً بتوقيع العقوبة المستحقة والمناسبة للجُرم المُرتكب، وذلك بفصله من الخدمة.