الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 09:05 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء

«واقعة تعذيب الأطفال».. حزمة عقوبات قانونية تلاحق مسؤولي حضانة الإسكندرية

التعدي على الأطفال جريمة _ المصدر ياندكس
التعدي على الأطفال جريمة _ المصدر ياندكس

أثارت واقعة تعذيب الأطفال في حضانة بالإسكندرية ردود أفعال غاضبة من أولياء الأمور، ووصل الأمر إلى تقديم طلبات إحاطة من البرلمان لكشف تفاصيل الواقعة التي أضرت بالأطفال نفسيا وبدنيا.

وأكد المستشار القانوني، أيمن محفوظ، أن واقعة التعذيب كانت متعمدة وعن سبق إصرار وترصد، نظرا لأن التعذيب كان يتم بعيدا عن كاميرات المراقبة، خشية من افتضاح أمر الجناة وجريمتهم في حق الأطفال، فضلا عن شهادة أوليا الأمور بأنهم كان يتم منعهم من دخول الحضانة من الداخل في أي وقت.

وأوضح المحامي بالنقض، في تصريح خاص، أن القانون يعاقب على أي مساس بجسد أي إنسان دون النظر للهدف الذي تم من أجله الاعتداء ولو كان بهدف التربية.

وأشار محفوظ، إلى أنه لا يوجد نص قانوني محدد يعاقب على تعذيب وضرب الأطفال بشكل خاص، ولكنها نصوص قانونية تحمي جسد الإنسان بصفة عامة، طبقا لما نصت عليه المادة 236 و240 و242 و243 من قانون العقوبات.

وأوضح المستشار القانوني، أن العقوبات تبدأ من الحبس لمدة سنة وحتى 7 سنوات حسب النتيجة الإجرامية التي أدت بها الجريمة إلى وفاة الطفل أو سببت له عاهة مستديمة أو مجرد الضرب سواء كان عن سبق إصرار وترصد أو بمجرد المساس بجسد الطفل عن طريق أدوات مثل العصي والهروات وخلافه.

وتابع محفوظ: "هناك نص في قانون الطفل بالمادة رقم 116 تضع عقوبات مضاعفة على الجرائم التي تقع من بالغ ويكون فيها الضحية طفل ولكن في هذه الحالة التي يتعمد فيها مشرف الحضانات على تعذيب الأطفال، من حق ولي الأطفال أو الوصي عليهم المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطفل وأسرته".

وأشار المحامي بالنقض إلى أن هناك عقوبات إدارية أيضا ستلحق بالمؤسسة التعليمية التي ارتكب تلك الجرائم مثل الإلغاء الترخيص وغلق المنشاة لمدة محددة أو بشكل نهائي حسب نوع المخالفة التي ارتكبتها المؤسسة في حق الأطفال.

‏

‏وناشد محفوظ: "علينا جميعا أن نتصدى لأي ظاهرة فيها إساءة إلى الطفل لأنهم عماد المستقبل وثروة الأمة من خلال تطبيق وتفعيل مواد القانون بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة لكن الدور الأهم هو دور التوعية للمشرفين والمدرسين في كافة المنشآت التعليمية بحسن معاملة الأطفال ومساندة الضعفاء، وأن يعلموا أن الضرب والإهانة ليسا حلا للتأديب أو التعليم، وكذلك توقيع الكشف النفسي بصورة دورية على المشرفين والمدرسين حتى لا يتعلم أولادنا على يد بعض الأشخاص المرضى النفسيين".

اقرأ أيضا:سفارة مصر في جاكرتا تستقبل أعضاء بعثة الكونج فو

موضوعات متعلقة