الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:15 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
​لا مرشحين في اليوم الأول من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري إيهاب محمود: مذكرة السراج وتركيا معدومة الأثر.. وسيادتنا البحرية لا تقبل المساومة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك وزير الداخلية في ”منتدى مصر 2026”: نجحنا في القضاء على الإرهاب والتكنولوجيا والوعي أساس منظومتنا الحديثة محافظ قنا يلتقي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية عقب تداول فيديو الاعتداء بسلاح أبيض.. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة دمياط ويضبط الطرفين تعزيزاً للتعاون المشترك.. وفد هيئة قضايا الدولة يهنئ نادي قضاة مصر بتشكيله الجديد الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري في مكافحة الجريمة.. وترحب برؤية النيابة العامة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتدريب القضائي مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا فهمي يبحث مع وزير خارجية كازاخستان تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية ٣١ أكتوبر.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش «أكتوبر.. حين صار العبور ذاكرة وطن»

احذر حمله.. قانون جديد يجرم عرض صور الأسلحة على ”السوشيال ميديا”

عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا
عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا

تداولت صور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لأشخاص يحملون أسحلة نارية وخرطوش كنوع من الفخر والتباهى، ويراها البعض أنها عادة من العادات الشخصية العربية، ودعى هذا الأمر لتحرك برلمانى لمثل هذه الأفعال من خلال سن تشريع جديد للتصدى لهذه الظاهرة التى قد لا تكون غريبة على المجتمعات العربية ولكنها غريبة على المجتمع المصرى.


الجهل بالعقوبة لا يعفى من العقاب

قال أيمن محفوظ، إن التعديلات الجديدة بشأن قانون الأسلحة والذخائر بالحبس لمن يقوم بعرض صورة بها أسلحة نارية وبيضاء عبر مواقع التواصل وغيرها على شبكة الإنترنت طبقا للقانون رقم 163 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، باستبدال نصوص بعض المواد.

عقوبة التحريض على العنف

وأضاف محفوظ، في حديثه لـ«الطريق»، أن قانون العقوبات يجرم التحريض على العنف، حيث نصت المادة (26 مكرر ب)، مع عدم الإخلال بأى عقوبة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة المعلومات يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا.

الأسلحة غير المرخصة

وتابع محفوظ، أن العقوبة تصل للسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار فى الأسلحة والذخائر دون ترخيص.

الجريدة الرسمية تنشر قانون 163 لسنة 2022

كما نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 163 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه.

اقرأ أيضًا:«واقعة تعذيب الأطفال».. حزمة عقوبات قانونية تلاحق مسؤولي حضانة الإسكندرية