الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 08:16 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

احذر حمله.. قانون جديد يجرم عرض صور الأسلحة على ”السوشيال ميديا”

عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا
عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا

تداولت صور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لأشخاص يحملون أسحلة نارية وخرطوش كنوع من الفخر والتباهى، ويراها البعض أنها عادة من العادات الشخصية العربية، ودعى هذا الأمر لتحرك برلمانى لمثل هذه الأفعال من خلال سن تشريع جديد للتصدى لهذه الظاهرة التى قد لا تكون غريبة على المجتمعات العربية ولكنها غريبة على المجتمع المصرى.


الجهل بالعقوبة لا يعفى من العقاب

قال أيمن محفوظ، إن التعديلات الجديدة بشأن قانون الأسلحة والذخائر بالحبس لمن يقوم بعرض صورة بها أسلحة نارية وبيضاء عبر مواقع التواصل وغيرها على شبكة الإنترنت طبقا للقانون رقم 163 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، باستبدال نصوص بعض المواد.

عقوبة التحريض على العنف

وأضاف محفوظ، في حديثه لـ«الطريق»، أن قانون العقوبات يجرم التحريض على العنف، حيث نصت المادة (26 مكرر ب)، مع عدم الإخلال بأى عقوبة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة المعلومات يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا.

الأسلحة غير المرخصة

وتابع محفوظ، أن العقوبة تصل للسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار فى الأسلحة والذخائر دون ترخيص.

الجريدة الرسمية تنشر قانون 163 لسنة 2022

كما نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 163 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه.

اقرأ أيضًا:«واقعة تعذيب الأطفال».. حزمة عقوبات قانونية تلاحق مسؤولي حضانة الإسكندرية