الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 11:46 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

احذر حمله.. قانون جديد يجرم عرض صور الأسلحة على ”السوشيال ميديا”

عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا
عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا

تداولت صور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لأشخاص يحملون أسحلة نارية وخرطوش كنوع من الفخر والتباهى، ويراها البعض أنها عادة من العادات الشخصية العربية، ودعى هذا الأمر لتحرك برلمانى لمثل هذه الأفعال من خلال سن تشريع جديد للتصدى لهذه الظاهرة التى قد لا تكون غريبة على المجتمعات العربية ولكنها غريبة على المجتمع المصرى.


الجهل بالعقوبة لا يعفى من العقاب

قال أيمن محفوظ، إن التعديلات الجديدة بشأن قانون الأسلحة والذخائر بالحبس لمن يقوم بعرض صورة بها أسلحة نارية وبيضاء عبر مواقع التواصل وغيرها على شبكة الإنترنت طبقا للقانون رقم 163 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، باستبدال نصوص بعض المواد.

عقوبة التحريض على العنف

وأضاف محفوظ، في حديثه لـ«الطريق»، أن قانون العقوبات يجرم التحريض على العنف، حيث نصت المادة (26 مكرر ب)، مع عدم الإخلال بأى عقوبة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة المعلومات يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا.

الأسلحة غير المرخصة

وتابع محفوظ، أن العقوبة تصل للسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار فى الأسلحة والذخائر دون ترخيص.

الجريدة الرسمية تنشر قانون 163 لسنة 2022

كما نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 163 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه.

اقرأ أيضًا:«واقعة تعذيب الأطفال».. حزمة عقوبات قانونية تلاحق مسؤولي حضانة الإسكندرية