الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:28 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

احذر حمله.. قانون جديد يجرم عرض صور الأسلحة على ”السوشيال ميديا”

عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا
عقوبة عرض السلاح عبر السوشيال ميديا

تداولت صور عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لأشخاص يحملون أسحلة نارية وخرطوش كنوع من الفخر والتباهى، ويراها البعض أنها عادة من العادات الشخصية العربية، ودعى هذا الأمر لتحرك برلمانى لمثل هذه الأفعال من خلال سن تشريع جديد للتصدى لهذه الظاهرة التى قد لا تكون غريبة على المجتمعات العربية ولكنها غريبة على المجتمع المصرى.


الجهل بالعقوبة لا يعفى من العقاب

قال أيمن محفوظ، إن التعديلات الجديدة بشأن قانون الأسلحة والذخائر بالحبس لمن يقوم بعرض صورة بها أسلحة نارية وبيضاء عبر مواقع التواصل وغيرها على شبكة الإنترنت طبقا للقانون رقم 163 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، باستبدال نصوص بعض المواد.

عقوبة التحريض على العنف

وأضاف محفوظ، في حديثه لـ«الطريق»، أن قانون العقوبات يجرم التحريض على العنف، حيث نصت المادة (26 مكرر ب)، مع عدم الإخلال بأى عقوبة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة المعلومات يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا.

الأسلحة غير المرخصة

وتابع محفوظ، أن العقوبة تصل للسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه إذا ارتكبت أى من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار فى الأسلحة والذخائر دون ترخيص.

الجريدة الرسمية تنشر قانون 163 لسنة 2022

كما نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 163 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه.

اقرأ أيضًا:«واقعة تعذيب الأطفال».. حزمة عقوبات قانونية تلاحق مسؤولي حضانة الإسكندرية