الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 07:35 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر عايض يتوّج «ليلة جدة».. 60 أغنية ومفاجآت استثنائية في «عبادي الجوهر أرينا» سهام صالح: عبدالله السعيد عنّف لاعبي الزمالك داخل غرفة الملابس بعد المباراة 57 لاعبا يمثلون مصر في البطولة الإفريقية للكاراتيه للناشئين والشباب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية يفتتح المؤتمر الدولي للإعجاز العلمي بالسويد وزارة الإسكان تطرح نظام «الإيجار» ونظام «الإيجار المنتهي بالتملك» وفاة الطفل أيوب بعد أربعة أيام داخل بئر بالجزائر مساعد وزير الداخلية الأسبق: موقع مصر الاستراتيجي يُكرّس مكانتها كمركز محوري للعالم أشرف محمود: زيارة الرئيس الصيني لمصر تُكرّس الشراكة الاستراتيجية أشرف محمود: مصر واحة أمن واستقرار والسيادة الوطنية خط أحمر ممتد عبر التاريخ

الرقابة المالية تقرر فرض عقوبة لمخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018 المشار إليه، النص الآتي، للهيئة حال قيامها بالتحقيق في التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها.

وذكرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس إدارة الهيئة قرر استبدال رقم 175 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018، بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.

وأكد القرار إمكانية إيقاف العملاء التي تجري الهيئة فحص وتحقيق لتعاملاتهم من شراء الأورق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة أو الآليات المتخصصة (الشراء بالهامش-التداول في ذات الجلسة-اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية-التعامل على شهادات الإيداع).

وذكرت الهيئة أن القرار يأتي كمرحلة أولى تسبق وقف كامل للتعامل، الأمر الذي يحدث ارتباك في السوق، وذلك خلال فترة الفحص والتحري التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.