الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 07:48 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام

مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال التنقيب عن الآثار في كرداسة

جثة
جثة

أصيب عامل بصعق كهربائى، ما أسفر عن مصرعه في كرداسة بمحافظة الجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العامل أثناء التنقيب عن الآثار تعرض للصعق.

بدأت القصة بتلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد وفاة عامل صعقا بالكهرباء خلال محاولته التنقيب عن الآثار دخل المنزل.

انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة، وجرى القبض على اثنين من شركاء العامل، وأمرت النيابة بنقل الجثة للمشرحة لكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة .

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، لقي شخصين مصرعهم منذ عدة أيام في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، إثر انهيار حفرة دائرية الشكل على شكل ساقيه أثناء قيامهم مع آخرين بأعمال الحفر، والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

ونصت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ5 ملايين جنيه.