الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 12:53 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال التنقيب عن الآثار في كرداسة

جثة
جثة

أصيب عامل بصعق كهربائى، ما أسفر عن مصرعه في كرداسة بمحافظة الجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العامل أثناء التنقيب عن الآثار تعرض للصعق.

بدأت القصة بتلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد وفاة عامل صعقا بالكهرباء خلال محاولته التنقيب عن الآثار دخل المنزل.

انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة، وجرى القبض على اثنين من شركاء العامل، وأمرت النيابة بنقل الجثة للمشرحة لكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة .

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، لقي شخصين مصرعهم منذ عدة أيام في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، إثر انهيار حفرة دائرية الشكل على شكل ساقيه أثناء قيامهم مع آخرين بأعمال الحفر، والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

ونصت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ5 ملايين جنيه.