الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:01 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية

مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال التنقيب عن الآثار في كرداسة

جثة
جثة

أصيب عامل بصعق كهربائى، ما أسفر عن مصرعه في كرداسة بمحافظة الجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن العامل أثناء التنقيب عن الآثار تعرض للصعق.

بدأت القصة بتلقي مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد وفاة عامل صعقا بالكهرباء خلال محاولته التنقيب عن الآثار دخل المنزل.

انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة، وجرى القبض على اثنين من شركاء العامل، وأمرت النيابة بنقل الجثة للمشرحة لكتابة تقرير الصفة التشريحية لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة .

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، لقي شخصين مصرعهم منذ عدة أيام في مركز جهينة بمحافظة سوهاج، إثر انهيار حفرة دائرية الشكل على شكل ساقيه أثناء قيامهم مع آخرين بأعمال الحفر، والتنقيب عن الآثار بدائرة المركز.

ونصت المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ5 ملايين جنيه.