الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 12:22 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار: إيران تفاجئ الجميع بتكتيكات صاروخية غير مسبوقة ضد إسرائيل شاهد| مدير عام شركة سياحة دولية: وجهات السفر الروسية تتحول نحو الشرق الأوسط وآسيا الفنان حسين فهمي ضيف الجلسة الأولى لبرنامج المعرض العام الثقافي مصر تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد باحث في الشأن الإسرائيلي: شعور الاغتراب والتهديد المستمر يعمّق الأزمات النفسية في إسرائيل فيديو| انفجارات تهز حيفا والكرمل.. وصواريخ إيرانية تتسبب في استنفار إسرائيلي واسع الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتيح مشروعات جديدة ضمن ”حياة كريمة” على تطبيق ”شارك 2030” وزير الشباب والرياضة يشهد حفل تتويج جوائز الافضل في نسخته الخامسة المسلماني يبحث مع سفير باكستان ترجمة مسلسلات مصرية للغة الأردية وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام

محكمة الأسرة تقضي بأحقية المرأة المتزوجة عرفيّا في الورث بتركة زوجها

قضت محكمة الأسرة بالوايلي لسيدة متزوجة بعقد عرفي بعد وفاة زوجها بأحقيتها في الميراث مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب.

وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليهم موجب عقد الزواج العرفي وان المدعى عليهم استصدروا إعلاما شرعيا، وحيث تتحصل وقائع الدعوى رقم ۱۹۰۲ لسنة ۲۰۱۲.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه في ۲۰۱۲/۱۱/۱۱ نشدت في ختامها الحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم ۸۲۰ اوراثات الحدائق وأحقية المدعية في الميراث وإثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليهم بموجب عقد زواج العرفي المؤرخ وأن المدعى عليهم استخرجوا إعلاما شرعيا رقم ۸۲۰ اوراثات الحدائق واغفلوا به ذكر المدعية.

وكانت النيابة قد فوضت الرأي للمحكمة على النحو المدين بمحضر الجلسة الأمر الذي تقضي معه المحكمة في موضوع الدعوى، حيث إن المحكمة قد أحاطت بوقائع تلك الدعوى ومستنداتها على النحو المتقدم وحيث إن المحكمة تمهد في بدء قضائها إلى التنويه أن ما سبق من طلبت في الدعويين إثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم.

وكانت الزوجية من أسباب الميراث الشرعي وكان الدين للمحكمة من واقع ما أورق ومستندات الدعوي الاستحقاق للمدعية للميراث في مورث المدعى عليهم قد تحقق من واقع ما قدمته من الزواج العرفي من هذا المورث وما حملته الأوراق من بينه شرعية تشير إلى الاشتهار بهذا الزواج وانعقاده الأمر الذي تستنبط منه المحكمة قيام السبب الشرعي في استحقاق المدعية للم في تركة مورث المدعى عليهم بوصفها كانت زوجة ثانية في عدله.

اقرأ أيضاً:فئران في غرفة النوم.. لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنشأة ناصر