الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 10:11 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نافع التراس: مشاهد عقوق الأمهات من أجل التريند استعراض وهمي للقوة وجحود بالفطرة محمد مختار جمعة: عقوق الوالدين من الكبائر التي تُعجّل لها العقوبة في الدنيا مختار جمعة: دعوة الوالدين والمسافر والمظلوم لا تُرد.. والصلاة على النبي مفتاح قبول الدعاء هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي وزير العمل: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 5.8% بفضل استراتيجية التشغيل التكاملي وزير العمل: 70% من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر ”مصر الرقمية” خلال أسابيع عالم أزهري: أداء الحج رزق واصطفاء إلهي وليس مجرد قدرة مادية بشراكات استراتيجية ترسي معايير الأمان.. إطلاق مشروع ”7 WEST MALL” بفرص استثمارية متكاملة الفنان العراقي عباس ماجد: المسلسلات المصرية تحظى باهتمام من الجمهور العربي محمد الهمزاني يروي حكاية القلاع والحصون في الجزيرة العربية.. شواهد صامدة أمام الزمن تكريم الفنان شيكو في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة

محكمة الأسرة تقضي بأحقية المرأة المتزوجة عرفيّا في الورث بتركة زوجها

قضت محكمة الأسرة بالوايلي لسيدة متزوجة بعقد عرفي بعد وفاة زوجها بأحقيتها في الميراث مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب.

وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليهم موجب عقد الزواج العرفي وان المدعى عليهم استصدروا إعلاما شرعيا، وحيث تتحصل وقائع الدعوى رقم ۱۹۰۲ لسنة ۲۰۱۲.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه في ۲۰۱۲/۱۱/۱۱ نشدت في ختامها الحكم ببطلان الإعلام الشرعي رقم ۸۲۰ اوراثات الحدائق وأحقية المدعية في الميراث وإثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب، وذلك على سند من القول أن المدعية تزوجت مورث المدعى عليهم بموجب عقد زواج العرفي المؤرخ وأن المدعى عليهم استخرجوا إعلاما شرعيا رقم ۸۲۰ اوراثات الحدائق واغفلوا به ذكر المدعية.

وكانت النيابة قد فوضت الرأي للمحكمة على النحو المدين بمحضر الجلسة الأمر الذي تقضي معه المحكمة في موضوع الدعوى، حيث إن المحكمة قد أحاطت بوقائع تلك الدعوى ومستنداتها على النحو المتقدم وحيث إن المحكمة تمهد في بدء قضائها إلى التنويه أن ما سبق من طلبت في الدعويين إثبات زواج المدعية من مورث المدعى عليهم.

وكانت الزوجية من أسباب الميراث الشرعي وكان الدين للمحكمة من واقع ما أورق ومستندات الدعوي الاستحقاق للمدعية للميراث في مورث المدعى عليهم قد تحقق من واقع ما قدمته من الزواج العرفي من هذا المورث وما حملته الأوراق من بينه شرعية تشير إلى الاشتهار بهذا الزواج وانعقاده الأمر الذي تستنبط منه المحكمة قيام السبب الشرعي في استحقاق المدعية للم في تركة مورث المدعى عليهم بوصفها كانت زوجة ثانية في عدله.

اقرأ أيضاً:فئران في غرفة النوم.. لغز العثور على جثة سيدة داخل شقتها بمنشأة ناصر