الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 12:05 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري مصر تسرّع إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من السياحI فيديو قرار جمهوري بتعيين الدكتورة جيهان الخضري عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير السياحة بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة سياحة الغوص

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 30-1-2023 القرار رقم 26 والخاص بوزارة السياحة والآثار، بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022؛ وعلى قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها.

وعلى قرار وزير السياحة رقم 609 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة غرفة، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 380 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

قرر:
مادة أولى: تستمر اللجنة المشار إليها في مباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 المشار إليه، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

اقرأ أيضا: الإحصاء: 119.7 مليار جنيه قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير خلال 2022

مادة ثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي بعد نشرة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.