الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:28 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه

دعوى سيدة تتهم إسلام جابر بإنكار نسب طفلها.. بعد قليل

إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق
إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق

تستكمل محكمة الأسرة بالعمرانية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المُقامة من إحدى السيدات تطالب فيها إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، الاعتراف بنسب طفلها.

وحسب ما جاء في نص الدعوى التي تقدمت بها السيدة، أمام محكمة الأسرة ضد إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، فإنه من المقرر أن حق التقاضي هى من الحقوق التي كفلها القانون، وحق مصون يجوز لأي شخص كان اللجوء إليه والوصول إلى حقه أو دفع ضرر أصابه.

وحسب نص المادة 68 من الدستور المصري، أن المُعلن إليها قد لجأت إلى القضاء وقد طلب الحكم على المتهم، وذلك وفقًا للعريضة المودعة والموقعة من محاميها في الدعوى رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، وكانت تطلب في ختام العريضة أن يتم إثبات نسبها من المُدعي عليه إسلام جابر دون أي مكاتيب.

كما أن اللجوء إلى القضاء بشروط وهى أن يكون اللجوء للقضاء وبعثه حقًا مشروعًا، ولا يكون فيه الانحراف بغية الإضرار بالخصم، فيلزم حينها تعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك، استنادًا لأحكام المادة 163 من القانون المدني.

اقرأ أيضا: المشدد 5 أعوام لمتهم بقتل نزيل في مصحة بالإسكندرية