الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 10:10 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نافع التراس: مشاهد عقوق الأمهات من أجل التريند استعراض وهمي للقوة وجحود بالفطرة محمد مختار جمعة: عقوق الوالدين من الكبائر التي تُعجّل لها العقوبة في الدنيا مختار جمعة: دعوة الوالدين والمسافر والمظلوم لا تُرد.. والصلاة على النبي مفتاح قبول الدعاء هاني عبد الرحيم: قانون العمل يضمن بيئة لائقة لـ 30 مليون عامل بالقطاع الخاص و4 ملايين بالحكومة وزير العمل: حظرنا الفصل التعسفي تمامًا.. ولا يحق لأي جهة إبعاد عامل دون كلمة الفصل من القاضي العمالي وزير العمل: نجحنا في خفض معدل البطالة إلى 5.8% بفضل استراتيجية التشغيل التكاملي وزير العمل: 70% من كعب العمل استُخرج إلكترونيًا مجانًا.. وإتاحة خدمتين جديدتين عبر ”مصر الرقمية” خلال أسابيع عالم أزهري: أداء الحج رزق واصطفاء إلهي وليس مجرد قدرة مادية بشراكات استراتيجية ترسي معايير الأمان.. إطلاق مشروع ”7 WEST MALL” بفرص استثمارية متكاملة الفنان العراقي عباس ماجد: المسلسلات المصرية تحظى باهتمام من الجمهور العربي محمد الهمزاني يروي حكاية القلاع والحصون في الجزيرة العربية.. شواهد صامدة أمام الزمن تكريم الفنان شيكو في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الرابعة

دعوى سيدة تتهم إسلام جابر بإنكار نسب طفلها.. بعد قليل

إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق
إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق

تستكمل محكمة الأسرة بالعمرانية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المُقامة من إحدى السيدات تطالب فيها إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، الاعتراف بنسب طفلها.

وحسب ما جاء في نص الدعوى التي تقدمت بها السيدة، أمام محكمة الأسرة ضد إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، فإنه من المقرر أن حق التقاضي هى من الحقوق التي كفلها القانون، وحق مصون يجوز لأي شخص كان اللجوء إليه والوصول إلى حقه أو دفع ضرر أصابه.

وحسب نص المادة 68 من الدستور المصري، أن المُعلن إليها قد لجأت إلى القضاء وقد طلب الحكم على المتهم، وذلك وفقًا للعريضة المودعة والموقعة من محاميها في الدعوى رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، وكانت تطلب في ختام العريضة أن يتم إثبات نسبها من المُدعي عليه إسلام جابر دون أي مكاتيب.

كما أن اللجوء إلى القضاء بشروط وهى أن يكون اللجوء للقضاء وبعثه حقًا مشروعًا، ولا يكون فيه الانحراف بغية الإضرار بالخصم، فيلزم حينها تعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك، استنادًا لأحكام المادة 163 من القانون المدني.

اقرأ أيضا: المشدد 5 أعوام لمتهم بقتل نزيل في مصحة بالإسكندرية