الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 07:12 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب

دعوى سيدة تتهم إسلام جابر بإنكار نسب طفلها.. بعد قليل

إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق
إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق

تستكمل محكمة الأسرة بالعمرانية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المُقامة من إحدى السيدات تطالب فيها إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، الاعتراف بنسب طفلها.

وحسب ما جاء في نص الدعوى التي تقدمت بها السيدة، أمام محكمة الأسرة ضد إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، فإنه من المقرر أن حق التقاضي هى من الحقوق التي كفلها القانون، وحق مصون يجوز لأي شخص كان اللجوء إليه والوصول إلى حقه أو دفع ضرر أصابه.

وحسب نص المادة 68 من الدستور المصري، أن المُعلن إليها قد لجأت إلى القضاء وقد طلب الحكم على المتهم، وذلك وفقًا للعريضة المودعة والموقعة من محاميها في الدعوى رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، وكانت تطلب في ختام العريضة أن يتم إثبات نسبها من المُدعي عليه إسلام جابر دون أي مكاتيب.

كما أن اللجوء إلى القضاء بشروط وهى أن يكون اللجوء للقضاء وبعثه حقًا مشروعًا، ولا يكون فيه الانحراف بغية الإضرار بالخصم، فيلزم حينها تعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك، استنادًا لأحكام المادة 163 من القانون المدني.

اقرأ أيضا: المشدد 5 أعوام لمتهم بقتل نزيل في مصحة بالإسكندرية