الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:53 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

دعوى سيدة تتهم إسلام جابر بإنكار نسب طفلها.. بعد قليل

إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق
إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق

تستكمل محكمة الأسرة بالعمرانية، بعد قليل، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المُقامة من إحدى السيدات تطالب فيها إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، الاعتراف بنسب طفلها.

وحسب ما جاء في نص الدعوى التي تقدمت بها السيدة، أمام محكمة الأسرة ضد إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، فإنه من المقرر أن حق التقاضي هى من الحقوق التي كفلها القانون، وحق مصون يجوز لأي شخص كان اللجوء إليه والوصول إلى حقه أو دفع ضرر أصابه.

وحسب نص المادة 68 من الدستور المصري، أن المُعلن إليها قد لجأت إلى القضاء وقد طلب الحكم على المتهم، وذلك وفقًا للعريضة المودعة والموقعة من محاميها في الدعوى رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، وكانت تطلب في ختام العريضة أن يتم إثبات نسبها من المُدعي عليه إسلام جابر دون أي مكاتيب.

كما أن اللجوء إلى القضاء بشروط وهى أن يكون اللجوء للقضاء وبعثه حقًا مشروعًا، ولا يكون فيه الانحراف بغية الإضرار بالخصم، فيلزم حينها تعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك، استنادًا لأحكام المادة 163 من القانون المدني.

اقرأ أيضا: المشدد 5 أعوام لمتهم بقتل نزيل في مصحة بالإسكندرية