الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:30 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

جريمة يرفضها القانون.. فوضى التشخيص داخل الصيدليات تقتل شابا بـ«حقنة هتلر»

حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس
حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس

برغم تحذير وزارة الصحة من بيع حقنة البرد السريعة بداخل الصيدليات، إلا أنه بعض الصيدليات لم تلتزم بالتحذير، مما تسببت في وفاة شاب يبلغ من العمر 36، بمنطقة عين شمس بعد أن نصحته الفتاة التي تعمل بالصيدلية بأخذ حقنة البرد أو ما يطلق عليها حقنة هتلر لتخفف عنه التعب في أسرع وقت ولكن أودت بحياة، لذلك تساءل المئات عن العقوبة القانونية لعدم التزام الصيدلية باللائحة القانون؟

الحبس والغرامة وغلق المنشأة

كشف أيمن محفوظ، المحامي، عن عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة ، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، لافتا إلى أن عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، فضلا عن عقوبة تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة.

وأضاف" محفوظ "، في حديثه ل"الطريق"، أن المادة (78) من القانون مزاولة المهنة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.

واستكمل أن المادة (81) تنص أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

غلق المنشاه سنة

ويشير إلى أن إذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم عليه، فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق.

في حالة وفاة المريض

وأوضح أن إذا توفي مواطن فان العقوبة تكون الحبس لمده لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات طبقا للنص المادة 238 عقوبات.

اقرأ أيضا:طقس الغد معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة