الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 08:44 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

جريمة يرفضها القانون.. فوضى التشخيص داخل الصيدليات تقتل شابا بـ«حقنة هتلر»

حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس
حقنة الموت داخل صيدلية بعين شمس

برغم تحذير وزارة الصحة من بيع حقنة البرد السريعة بداخل الصيدليات، إلا أنه بعض الصيدليات لم تلتزم بالتحذير، مما تسببت في وفاة شاب يبلغ من العمر 36، بمنطقة عين شمس بعد أن نصحته الفتاة التي تعمل بالصيدلية بأخذ حقنة البرد أو ما يطلق عليها حقنة هتلر لتخفف عنه التعب في أسرع وقت ولكن أودت بحياة، لذلك تساءل المئات عن العقوبة القانونية لعدم التزام الصيدلية باللائحة القانون؟

الحبس والغرامة وغلق المنشأة

كشف أيمن محفوظ، المحامي، عن عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة ، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، لافتا إلى أن عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، فضلا عن عقوبة تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة.

وأضاف" محفوظ "، في حديثه ل"الطريق"، أن المادة (78) من القانون مزاولة المهنة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.

واستكمل أن المادة (81) تنص أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

غلق المنشاه سنة

ويشير إلى أن إذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم عليه، فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق.

في حالة وفاة المريض

وأوضح أن إذا توفي مواطن فان العقوبة تكون الحبس لمده لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات طبقا للنص المادة 238 عقوبات.

اقرأ أيضا:طقس الغد معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة