الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:06 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

الإفتاء توضح حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في ممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية في مجالات تصنيع وتجهيز وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير أدوات ومنتجات التجميل.

وقالت دار الافتاء المصرية، فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي: الأصل في جواز الأشياء إلا ما ورد في النهي عنه في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

واستكملت دار الإفتاء: "زينة المرأة لزوجها من الأشياء المباحة التي أباحها الله تعالى، وهذه الزينة تتطلب أحيانا من المرأة أن تستعمل بعض مستحضرات التجميل التي تتعامل معها الشركات والمصانع التي تنتج مستحضرات التجميل، وبالتالي لا نرى مانعاً شرعيا".

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن مستحضرات التجميل هذه ليس لها أي آثار جانبية تضر بصحة الإنسان، لامانع شرعا في ذلك.


من ناحية أخرى، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم صلاة الجنازة، قائلاً: المقرر شرعًا أنَّ صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية.


وقال مفتي الجمهورية في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحدٌ أثِمَ الجميع، لافتا إلى أن الشرع الشريف حث على صلاة الجنازة ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه.

اقرأ أيضا: ننشر جدول اختبارات فبراير لـ «رابعة وخامسة» ابتدائي بالأزهر