الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:35 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

ننشر مذكرة طعن محامية فتاة بورسعيد قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها

نورهان خليل قاتلة والدتها داليا الحوشي
نورهان خليل قاتلة والدتها داليا الحوشي

تقدمت المستشارة هايدي الفضالي، محامية «نورهان خليل محمد» قاتلة والدتها «داليا الحوشي» بمساعدة عشيقها في بورسعيد، بمذكرة إلى محكمة النقض للطعن على حكم الإعدام شنقا الصادر ضدها حضوريًا من محكمة جنايات بورسعيد.

وكشفت المستشارة هايدى الفضالي، أنها دونت فى مذكرتها 6 أسباب رئيسية للطعن على الحكم بطريقة النقض، وأنه فى حالة قبول الطعن سيتولى المرافعة أمام هيئة المحكمة الأستاذ سامر عباس المحامى بالنقض.

انعدام الحكم المطعون فيه لإنعدام إتصال المحكمة التي أصدرته بالدعوي

قالت «الفضالي» إن الإجراء القانوني الأوحد الذي يتم به رفع الدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات من جانب النيابة العامة طبقاً لصريح نص المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية، هو صدور تقرير اتهام جرى العرف على تسميته أمر إحالة من محامى عام النيابة الكلية المختصة أو محامى عام نيابة الاستئناف التي تتبعها تلك النيابة الكلية، فمن يقوم مقامه هو رئيس النيابة الذي يُندب للقيام بعمل المحامى العام ومع ذلك رفعت الدعوى الجنائية الى محكمة الجنايات، فإن الدعوى عندئذ لا تكون مقبولة تماماً مثلما يصدر ذلك التقرير من عضو نيابة يقل عن درجة محامى عام غير مختص، لأن تقرير الاتهام يعتبر في هذه الأحوال منعدما من الناحية القانوني، فلا يتحقق الأثر الذى ينص عليه القانون من حيث رفع الدعوى الجنائية الى قضاء الحكم.

البطلان للقصور في إستظهار ظرف الإصرار

أوضحت محامية «نورهان»، أن المحكمة عاقبت الطاعنة إسنادا إلى توافر ظرف مشدد في حقها وهو ظرف سبق الإصرار، فقد قضت محكمة النقض بأنه لابد من التدليل على ظرف سبق الإصرار تدليلا واضحاً، وأن كل ما أورده الحكم في خصوص ظرف سبق الإصرار هو استنتاج وكلام مرسل لا يتفق مع العقل والمنطق وهو الثابت من تحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات إن المتهمة أتجهت إرادتها إلى إزهاق روح المجنى عليها خشية إفتضاح أمر علاقتها الآثمة بالمتهم الطفل لضبطهما بمعرفة المجنى عليها بسرير غرفة نوم المتهمة، لذا فإن سبق الإصرار ليس في حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره ولا يعد أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجانى والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها، وأن تبين الوقائع والامارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها بيقين وهو ما يصم الحكم الطعين بالقصور والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستةجب نقضه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد عرج في مدوناته إلى استظهار ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنة.

البطلان للقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع

وأشارت المحامية أنها دفعت عن الطاعنة أمام المحكمة ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها، وحرصت على شرح هذا الدفع الجوهرى وتأصيله من الناحية القانونية من وأقع ما هو ثابت في أقوال الضابط مجرى التحريات في تحقيقات النيابة العامة، وأن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور في الإستدلال والإخلال بحق الطاعنة في الدفاع فضلا عن إنه لا يواجه الدفع المطروح من قريب أو بعيد، وإنما اقتصر على قول عبارات مجملة ومبهجة لا محل لها في مثل هذا الموقف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

القصور في التسبب وفساد الحكم في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

وجاء فى مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعنة عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتم الدفع بانتفاء نية القتل العمد وانتفاء الركن المادى والمعنوى في حق المتهمة وطلب تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وأن ما جاء بالأوراق بشأن توافر القصد الخاص بالجريمة غير كاف للتدليل على نية القتل العمد في حق الطاعنة، لأن الحكم لم يستظهر بمدوناته توافر هذه النية الخاصة وقت مقارفة الجريمة واتجاه نية المتهمة لقتل المجنى عليها، ولم يكشف الحكم هذه النية بنفس المتهمة بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليها.

القصور في التسبيب في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

دفعت محامية المتهمة بإنتفاء صلتها بواقعة القتل وانتفاء الاتفاق بينها وبين المتهم الطفل، وشرحت هذا الدفع الجوهرى أمام المحكمة إلا أن المحكمة لم تأخذ به في حكمها المطعون فيه، وجاء بالحكم أن الدفع المطروح لا يواجه وينبئ عن إختلال فكرة المحكمة عن هذا الدفع من الناحيتين الواقعية والقانونية وعدم فهمها له مما جرها إللا مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

القصور ومخالفة القانون والتخاذل

وتابعت المستشارة هايدى الفضالي فى مذكرتها، أن الحكم الصادر خلا من بيان واقعة الإتهام بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أوجبت على كل حكم بالادانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوحيه للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.

وفى 18 فبراير الماضى، قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالإعدام شنقاً على «نورهان» المتهمة في قضية مقتل والدتها «داليا الحوشي» بمساعدة عشيقها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بعد أخد رأى فضيلة المفتى.

اقرأ أيضا:سقوط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين بالعملات الأجنبية المقلدة