الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:08 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائبة جيهان شاهين تطرح مطالب أهالي حدائق الأهرام.. والمحافظ يوجه بسرعة إنشاء مستشفى ووحدة صحية إيداع مريض نفسي يعتدي على المواطنين فى دار السلام بدار رعاية نفسية إيهاب محمود: رفع عمولات التوكيلات الملاحية يُضعف تنافسية المنتج المصري تعزيز صاروخي للدفاع.. توتنهام يحسم تعاقده مع روبرتسون وزير الرياضة يفتتح الملعب القانوني بمركز شباب النصر بعد تطويره ليلة الأبطال تبدأ مبكرًا.. تصفيات دوري أبطال أوروبا على رأس مواجهات اليوم في ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.. نادي القضاة يبعث ببرقية تهنئة للرئيس السيسي حسن الديب: إمكان IMKAN تستهدف ترسيخ مكانتها شريكًا استراتيجيًا في تنمية الاستثمار والسياحة النيلية مفتي الجمهورية يؤكد: الهيئة تضطلع بدور وطني راسخ في حماية حقوق الدولة وترسيخ سيادة القانون رئيس مجلس الدولة يستقبل مفتي الجمهورية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب سقوط مروج مخدرات أدار صفحة على مواقع التواصل لبيع «الهيدرو» في الشرقية تفاصيل جديدة بشأن حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش

«العدل» تمنح 9 موظفين بمجمع البحوث الإسلامية الضبطية القضائية (صور)

 وزارة العدل
وزارة العدل

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بمنح 9 من العاملين بالإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية، صفة الضبطية القضائية.

ونظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده، قواعد وضوابط عمل مأمورى الضبط القضائى وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم وصلاحياتهم، حيث نص في المادة (232) الخاصة بـ"تفتيش العمل والضبطية القضائية"، على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

ونصت المادة (233)، على أن يحمل العامل الذي له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.

وأشارت المادة (234) من قانون العمل، أن على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

ونصت المادة (235)، على أن على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (232) من هذا القانون وذلك في المواعيد التي يحددونها.

وأشارت المادة (236) إلى أن على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

اقرأ أيضا: «بسبب البوظة».. النيابة تأمر بحبس بائع تسبب في تسمم 382 شخصًا بقنا