الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 08:30 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

أمر المحامي العام الأول بنيابة أكتوبر الكلية، اليوم الأحد بإحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام إلكترونيا وتهدديها بنشر صور خادشة لشرفه وطلب مبلغ مالي، إلى محكمة الجنايات.

جاء في الأوراق أن المتهم هدد المجني عليها، "رندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام" كتابة بنشر صور ومقاطع اباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ خمسون الف جنيه.

الابتزاز الالكتروني

كما نشر المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها ،سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" هو المسمى “

randa_reklaml-بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهامين السابقين والمعاقب عليها قانوناً.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

اقرأ أيضاً: الحق مشوارك.. تكدس مروري بشوارع القاهرة والجيزة