الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 05:53 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24 من السوشيال ميديا إلى المشورة قبل الزواج.. دراسة بتمريض المنصورة تبحث وعي الشباب سير ملوك جيبتا /كِمت.. حسن السبيري يستكمل مشروعه الموسوعي في تاريخ ملوك مصر القديمة أمسية قرآنية في المحلة الكبرى تخليدًا لذكرى الحاج البسيوني عمارة النائب حسين أبو العطا: ترويج الشائعات إفلاس إعلامي لجماعة إرهابية.. ووعي الشعب المصري حائط الصد الأول وزير الآثار الأسبق: فيلم ”الناصر صلاح الدين” عمل عظيم سينمائيًا لكنه حافل بمغالطات تاريخية

قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

أمر المحامي العام الأول بنيابة أكتوبر الكلية، اليوم الأحد بإحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام إلكترونيا وتهدديها بنشر صور خادشة لشرفه وطلب مبلغ مالي، إلى محكمة الجنايات.

جاء في الأوراق أن المتهم هدد المجني عليها، "رندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام" كتابة بنشر صور ومقاطع اباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ خمسون الف جنيه.

الابتزاز الالكتروني

كما نشر المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها ،سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" هو المسمى “

randa_reklaml-بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهامين السابقين والمعاقب عليها قانوناً.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

اقرأ أيضاً: الحق مشوارك.. تكدس مروري بشوارع القاهرة والجيزة