الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 08:13 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

أمر المحامي العام الأول بنيابة أكتوبر الكلية، اليوم الأحد بإحالة المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام إلكترونيا وتهدديها بنشر صور خادشة لشرفه وطلب مبلغ مالي، إلى محكمة الجنايات.

جاء في الأوراق أن المتهم هدد المجني عليها، "رندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام" كتابة بنشر صور ومقاطع اباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ خمسون الف جنيه.

الابتزاز الالكتروني

كما نشر المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها ،سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" هو المسمى “

randa_reklaml-بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهامين السابقين والمعاقب عليها قانوناً.

عقوبة الابتزاز الالكتروني

نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

اقرأ أيضاً: الحق مشوارك.. تكدس مروري بشوارع القاهرة والجيزة