الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 01:55 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة برلماني: تصريحات سموتريتش مرفوضة.. وسيناء خط أحمر وسيادة مصر عليها لا تقبل التهديد قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تؤكد أهمية الوعي والتواصل والاستعداد للأزمات «من جغرافيا الأرض إلى عبقرية النصر».. آداب المنصورة تستحضر أسرار التفوق المصري في حرب أكتوبر بكتيب توثيقي

”تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة” أمام مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، مشروع القانون الخاص بتعديل بعدد من مواد القانون 144 الصادر في سنة 2017 والخاص بالقواعد والإجراءات التي تتضمن التصرف فى أملاك الدولة، وذلك إلى لجنة مشتركة والتي تتكون من لجان الإدارة المحلية، وكذلك مكتبي لجنتي الشئون الدستورية، والخطة والموازنة في المجلس.

تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء

وتضمن تعديل قانون التصرف فى أملاك الدولة المقدم من مجلس الوزراء القيام بفتح المدة الخاصة بتقديم الطلبات التي يتقدم بها واضعى اليد إلى الجهة الإدارية التي تختص بالقيام بتقنين الأوضاع في مدة تصل إلى 6 أشهر، والتي تبدأ من تاريخ العمل بقانون التصرف فى أملاك الدولة.

كما نص قانون التصرف فى أملاك الدولة على إمكانية القيام بمد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ونص قانون التصرف فى أملاك الدولة على القيام بالتصرف عن طريق البيع أو الإيجار والذي ينتهي بالتمليك او عن طريق القيام الترخيص بحق الانتفاع.

وشملت التعديلات المقترحة التالي:

- القيام بتشكيل لجان الفحص في الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا لما نص عليه القانون.

-العمل على القيام باستحداث لجان من أجل النظر في التظلمات، حيث تضمن التعديل لذوي الشأن الحق في التظلم أمامها من القرار الصادر من اللجنة عقب اعتماده، في مدة 15 يوما من إعلانه لهم.

اقرأ أيضا.. تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب بالبرلمان