الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 03:02 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا”

الإفتاء: إنابة المرأة في العمرة عن الرجل جائز شرعا في تلك الحالة

العمرة
العمرة

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً وردها من أحد متابعيها، أجاب عليه فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم نيابة المرأة في العمرة عن الرجل المريض، فهل يجوز له أن يَستنيبَ أختَه في العُمرة بدلًا عنه؟

وأجاب الدكتور شوقي علام، في فتوى سابقة له على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، قائلاً: نيابة المرأة عن الرجل المريض في العُمرة جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

اقرأ أيضا.. فضل المحافظة على الصلوات الخمس.. 8 ثمار لا تفوتك

واستكمل مفتي الجمهورية: فإن العُمرةَ عبادةٌ تَشتمل على البَدَن والمال، فإذا عَجَز الإنسانُ عن الإتيان بها ببَدَنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب ومَن ينوب عنه في الذُّكورة والأُنُوثة.

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن مشروعية النيابة في الحج والعُمرة ثابتةٌ في السُّنَّة المشرَّفة بما ورد عن أبي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ رضي الله عنه أنَّه أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» أخرجه الأئمة: ابن حبان في "صحيحه"، وأحمد في "مسنده"، والترمذي وابن ماجه والنسائي والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العُمرة مِن أفضلِ العباداتِ وأنفعِ القُرُباتِ التي يَتقرب بها العبدُ إلى الله تعالى، وقَرَن اللهُ ذِكرَها في كتابه الكريم بالحج الذي هو ركنٌ مِن أركان الإسلام، وأَمْرَ بإتْمَامِها؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ للهِ﴾ [البقرة: 196].

ولفت إلى أن الشرعُ الشريف قد حث على أدائها، وجَعَلها سببًا مِن أسباب مغفرة الذنوب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» متفق عليه.

واختتم الدكتور شوقي علام، قائلاً: لذلك يجوز للرجل غير القادر على أداء العُمرة بنَفْسه لمَرَضِهِ أن يَستَنِيبَ أختَه في أدائها عنه، ولا حرج في ذلك شرعًا.