الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 06:57 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”منتصف النهار” يسلط الضوء على خطة توسيع حرب غزة والقصف الأمريكي لمواقع تابعة للحوثيين انعقاد مجلس الحديث السابع والأربعين لقراءة ”صحيح الإمام البخاري” من مسجد الإمام الحسين انطلاق المعسكر الختامي للمؤتمر الوطني للنشء بمشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف المحافظات الشباب والرياضة وجامعة العريش تطلقان الدورة الأولية للمرشحين للقيادة في الجامعة محافظ كفر الشيخ: ضبط 160 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمحافظة قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بعدد من الوحدات ومراكز طب الأسرة بأسوان وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي نائبة وزير خارجية تشيلي وتبحثان تعزيز التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر تستقبل وزيري التعليم بمصر واليابان الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التكريك والنظم الملاحية المتطورة اتحاد كتاب وسط الدلتا يناقش «مرايا الزمان» للأديب فخري أبو شليب وزارة البترول تطلق دبلومة متخصصة في سلامة العمليات بالتعاون مع ميثانكس والجامعة الأمريكية وزيرا الشباب والتعليم العالي يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء

حيثيات الحكم ببراءة إسلام جابر لاعب الزمالك السابق من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

إسلام جابر
إسلام جابر

أودعت محكمة استئناف الهرم أسباب حكمها ببراءة لاعب كرة قدم من اتهامه بسرقة عقد زواج عرفي من سيدة اسمها "أسماء هـ"، بعد صدور قرار الحكم أول درجة بالسجن لمدة عام ودفع تعويضات.

وجاء في موضوع الحكم الصادر لمصلحة الدفاع عن المتهم، حيث كان في موضوع الدعوى، حيث تقرر عدم لوم محكمة الاستئناف في حال فشلها، أن يذكر وقائع الدعوى بالنسبة لها أو لبعضها وبيان النصوص المنطبقة على ما ورد في الحكم الابتدائي حتى في حال مخالفته في نهاية رأي المحكمة الابتدائية.

استندت المحكمة في حكمها إلى تبرئة المتهم بعد حكم بالسجن لمدة عام واحد في حكم من الدرجة الأولى، على أن الحكم من الدرجة الأولى كان خاليًا من أدلة جريمة السرقة باستثناء أقوال المبلغة، التي جاءت على أنها مجرد إرسال إفادات غير مدعمة بأي دليل غير افتراض تحقيقات الجهة البحثية والتي تعتبر رأيًا، بالنسبة لشخص نقوم به، ومهما كانت طبيعة العلاقة بين طرفي النزاع، سواء كان زواجًا عرفيًا أم لا، فإنه لا يعرض على المحكمة، وأن ما يعرض على المحكمة يقتصر على حادثة سرقة عقد الزواج العرفي، وأن الدليل فيه كان محدودًا دون حد كافٍ، وإذا اقتصر على أقوال المجني عليها، وهو ما استجوبته المحكمة ثم حكمت معه ببراءة المتهم.

وبما أن الأمر يتعلق بالدعوى المدنية، ووقت إقامة الدعوى، ومتى يتم رفع الدعوى الجزائية، وقد أجلتها المحكمة في قضاياها السابقة حتى تبرئة المتهم، وهو ما تقرر المحكمة رفض الدعوى المدنية، وإلزام الشاكي بدفعها 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

اقرأ أيضا.. تعرف على أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية.. «عبر موقع النيابة العامة»